تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (191) لم يعن على ذلك وقدثبت ان همر شاطر عماله كسعد وخالد وأبى هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة بل بمحاباة اقتضت ان جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين *ومن علم نحريم ماوزنه أوغيره وجهل قدره قسمه نصفين وللامام ان يخص من أموال الفى كل طائفة بصنف وكذلك فى المغانم على الصحيح وليس للسلطان اطلاق الفى ء دائما ويجوز للامام تفضيل بعض الفانمين لزيادة منفعة على الصحيح انتهى كتاب الاطعمة والاصل فيها الحل لمسلم يعمل صالخا لان الله تعالى انما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لامعصيته لقوله تعالى (ليس على الذين آمنوا وهملوا الصالحات جناح فيما طعمواذاما اتقوا وآمنوا) الآية رلهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المصية كمن يعطي اللهم والخبزلمن يشرب عليه الخر ويستعين به على الفواحش ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم قال الله تعالى (لتسألن يوميذعن النعيم) أي عن الشكر عليه ه ومايأ كل الجيف فيه روايتا الجلالة وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ولا أثر لاستحباب العرب فالم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقد ماء أصحابه ويحرم متولد من مأ كول وغيره ولو تفير كيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب * والمضطر يجب عليه أكل الميتة فى ظاهر مذهب الاثمة الاربعة وغيرهم لا السؤال وقوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قد قيل انهما صفة للشخص مطالفا فالباغى كالباغى على امام المسلمين وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى (فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء) والعادي كالصائل قاطع الطريق الذى يريد النفس والمال *وقد قيل انهما صفة لضرورته فالباغي الذى يبغى المحرم مع قدرته على الحلال والعادبى الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال (فمن اضطر في نخمصة غير متجانف لاثم) وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب بلا ريب وليس في الشرع مايدل على ان العاصى بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب أبى حنيفة واهل الظاهر وهو الصحيح والمضطر الى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض اذإطعام الجائع وكسوة العارى فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين اذا لم يقم به غيره ه وان لم يكن بيده الامال لغيره كوقف ومال يتبم ووصية

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥١٥