تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (180 متقدما وكلام أحمد يقتضى الغزو وان لم يبق معه مال للحج لانه قال فان أعانه الله حج مع ان عنده تقديم الحج أولى كما انه يتعين الجهاد بالشروع وعند استنفار الامام لكن لو اذن الامام لبعضهم لنوع مصلحة فلا باس واذا دخل العدو لاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب اذ بلاد الاسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه يجب النفير اليه بلا اذن والد ولا غريم ولصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما فى المختصرات لكن هل يجب على جميع أهل المسكان النفير اذا نفر اليه الكفابة كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل ان يكون ت العمدو كثيرالا طاقة للعسلدين به لكن يخاف ان الصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بانه يجب ان يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم فى الدفع حتى يسلموا ونظيرها ان يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فان انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب والوابعب ان يعتبر في أمور الجهاد وترامى أهل الدين الصميح ب الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون الدنيا الذين يغاب عليهم النظر في ظاهر الدين فلايؤ خذ برأيهم ولا يراآ أهل الدين الذين لاخبرة لهم في الدنيا * والرباط أفضل من المقام بمكة اجماعاه ولا يستمان بأهل الذمة فى عمالة ولا كتابة لانه يلزم منه مفاسد أو يفضى اليها وسئل أحمد في رواية أبى طالب فى مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شىء ومن تولى منهم ديو ناللمسلمين اينقض عهده ومن ظهر منه آذى للمسلمين أو سمي في فساده لم يجز استعماله وغيره أولى منه بكل حال فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه عهد ان لا يستعمل من أهل الردة أحدا وان عاد الى الاسلام لما يخاف من فساد ديانتهم وللامام عمل المصلحة في المال والاسرى لعمل النبي صلى الله عليه وسلم باهل مكة (وقال أبو العباس) فى رده على الرافضى يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض ثم ذكر قتل أسامة لارجل الذى أسلم بعد ان علاه بالسيف وخبر المقدادفقال قد ثبت انهم مسلمون يحرم قتلهم ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولادية لان القاتل كان متأولا وهذا قول أكثرهم كالشافعى وأحمد وغيرهم وان مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم فلهم فعلها لاستيفاء وأخذ الثار ولهم تركها والصبر افضل وهذا حيث لا يكون فى المثيل السائغ لهم دعاء 4 الى الايمان وحرز لهم عن العدوان فانه هناء ن اقامة الحدودوالجهاد ولم تكن القضية في أحد (م24 - اخثبارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٩