تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (14) الخلال قال القاضي اذا تعين فرض الجهاد على اهل بلد وكان على مسافة يقصر فيها الصلاة فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة كالحج وما قاله القاضى من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو ضعيف فان وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد أولى وثبت فى الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه فاوجب الطاعة التى عمادها الاستنفار فى العسر واليسر وهنا نص في وجوبه مع الاعسار بخلاف الحج هذا كله فى قتال الطلب وأما قتال الدفع فهو اشد آنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب اجماعا فالعدو الصائل الذى يفسد الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الايمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الامكان وقد نص على ذلك العطلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه فى بلاده والجهاد منه ماهو باليد ومنه ماهو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأى والتديير والصناعة فيجب بغاية مايمكنه ويجب على القعدة امذر أن يخلفوا الغزاة فى أهليهم وما لهم قال المروزى سئل أبو عبد الله عن الغزو فى شدة البرد فى مثل الكانونين فيتخوف الرجل ان خرج فى ذلك الوقت ان يفرط في الصلاة فتري له ان يغزو أو يقعد قال لا يقعد الغزو خير له وأفضل نقدقال الامام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض لان هذا مشكوك فيه ازرلان اذانر الصلاة بش الا رهن عمن وشها كان بأحصل كه من بشل انز ومريالى مافاته وكثيرا مايكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب كما لو تصدق بالف درهم وزكى بدرهم قال ابن بخان سألت ابا عبد الله عن الرجل يغزو قبل المج قال نعم الا أنه بعد الحج أجود وسئل أيضا عين رجل قدم يربد الغزو ولم يحج فنزل ت على قوم فثبطوه عن الغزو وقالوا انك لم تحج تريد أن تغزو قال أبو عبد الله يغزو ولا عليه فان آعانه الله حج ولا نري بالغزو قبل الحج باسا (قال أبو العباس) هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظسار قوم أسلح من غيرهم أو لضرر أهل الزكاة وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحوذث ومذا آجود ماذ كره بعض أحابنا في تأخير النبي صلى اله عليه وسلم الحج ان كان وجب عليه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٨