تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (183) ويحرم اجماعا واقوال المنجمين ان الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء بيركة ذلك مازعموا ان الافلاك توجبه وان لهم من ثواب الدارين مالا تقوى الافلاك أن تجلبه * واطفال المسلمين في الجنة اجماعا وأما اطفال المشركين فأصح الا بوبة فيهم ماثبت فى الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عامنين فلا نحكم على معين منهم لابجنة ولا نار ويروى انهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار وقددلت الاحاديث الصحيحة على أن بعضهم فى الجنة وبعضهم في النار والصحيح في اطفال المشركين انهم يمتحنون فى عرصات القيمة 1 كها كتاب الجهان ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وهو نص أحمد فى رواية أبي الحكم وهو الذى قطع به القاضي في أحكام القرآن فى سورة براءة عند قوله (انفروا خفافا وثقالا) فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في آموالهن ان كان فيها فضل وكذلك فى أموال الصغار واذا احتيج اليها كما تجب النفقات والزكاة وينبغى أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية فاما اذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فان دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب اجماعا (قال أبو العباس) سئلت عمن عليه دين ب وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد فقلت من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير ومنها ما يقدم وفاء الدبن عليه كالعبادات من الحج والكفارات ومنها ما يقدم عليه الا اذا طولب به كصدقة الفطر فان كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما اذا حضره العدو أوحضر الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى وان كان استنفار فقضاء الدين آولى اذ الامام لا يلبغى له استنفار المدين مع الاستفناء عنه ولذلك قلت لو ضاق المال عن اطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد واذمات الجياع كما في مسألة التفرس (1) وأولى فان هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله وقلت أيضا اذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين الوفاء والجهاد ونصوص الامام أحمد توافق ما كتبته وقد ذكرها (1)91مد ببح ر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٧