تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (182) فى موضع آخر ان المرتد اذا قبلت توبته ساغ تعزيره بعد التوبة فصل ويقام الحد ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له ولهذا ذكر العلماء ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه ان يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين والرقيق ان زنا علانية وجب على السيد اقامة الحد عليه وان عصى سرا فينبغى ان لايجب عليه اقامته بل يخير بين ستره أو استتابته بحسب المصلحة فى ذلك كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد يين اقامتها عند الامام ويين الستر عليه واستتابته بحسب المصلحة فانه يرجح ان يتوب ان ستروه وان كان في ترك اقامة الحد ضر رعلى الناس كان الراجح فعله ويجب على السيد بيع الامة اذا زنت فى الرة الرابعة ويجتمع الجلد والرجم فى حق المحصن وهو رواية عن احمد اختارها شيوخ المذهب باب حكم اطرتل والمرتدم ن أشرك بالله تعالى أوكان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به أو ترك انكار منكر بقلبه أو توهم ان احدا من الصحابة آو التابعين اوتا بعيهم قاتل مع الكفار اواجاز ذلك او انكر مجمعا عليه اجماعا قطعيا اوجعل يبنه وبين الله وسائط يتو كل عليهم ويدعوهم ويسألهم ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لايجهلها فمرتد وان كان مثله يجهلها فليس بمرتد ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك فى قدرة الله واعادته لانه لا يكون الابعد الرسالة رمنه قول عائشة رضى الله عنهامهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم واذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وان لم يحكم بصحة اسلامه حاكم باتفاق الاثمة بل مذهب الامام أحمد المشهور عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعى انه من شهد عليه بالردة فانكر حكم باسلامه ولا يحتاج أن يفى بما شهد عليه به وقد ين الله تعالى انه يتوب عن أيمة الكفر الذين هم أعظم من أثمة البدع ومن شفع عنده في رجل فقال لوجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه ان تاب بعد القدرة عليه قتل لاقبلها في أظهر قولى العلماء فيهما ولا يضمن المرتد ما اتلفه بدار الحرب أوفى جماعة مرتدة ممتنعة وهو رواية عن احمد اختارها الخلال وصاحبه * والتنجيم كالاستدلال باحوال للفلك على الحوادث الارضية هو من السحر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٦