تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (181) لاغير فيجمع بين المصلحتين هذاقوي فى حقوق الآدميين فأمافى حدود الله تعالى عند الحاجة الى اقامتها فيحتمل ويقوي ذلك ان يعاقب الامام من استحق العقوبة بقتل وتوهم العامة انه عاقبه على بعض الذنوب التى يريد الحذر عنها وهذا شبه انه صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوا وري بغيرها والذى لاريب فيسه ان الحاكم اذاعلم كتمانه الحق عاقبه حتى يقربه كما يعاقب كاتم المال الواجب اداؤه فاما اذا احتمل ان لا يكون كاتما فهذا كالمتهم سواء وخبر من قال له جنى بان فلانا سرق كذا كبر انسي مجهول فيفيد تهمة واذاطلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه * والقوادة التى تفسد النساء والرجال اقل ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغى شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا فى النساء والرجال واذا ركبت دابة وضمت عليها ئيا بها ونودي عليها هذا جزاء من بفعل كذاو كذاكان من أعظم الجرايم اذهى بمنزلت عجوز السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها ومن قال لمن لامه الناس تقرأون تواريخ آدم وظهر منه قصد معرفتهم بخطئته عزر ولوكان صادقا وكذا من يمسك الجنة ويدخل النارونحوه وكذا من ينقص مسلما بانه مسلمانى أو أباه مسلمانى مع حسن اسلامه ومن غضب فقال ما تحن مسلمون ان أراد ذم تفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولاعقوبة ومن قال لذمي ياحاج عزر لان فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله وفيه تعظيم ذلك فهو بمنزلة من يشبه اعياد الكفار باعياد المسامين وكذا يعزر من يسمى من زار القبور والمشاهد حاجا الا ان يسمى حاجا بقيد كاج الكفار والضالين ومن سمى زيارة ذلك حجا أو جعل له ،ناسك فانه ضال مضل ليس لاحد ان يفعل في ذلك ماهو من خصائص حج البيت العتيق وان اشتري اليهودى نصر انيا فجمله يهوديا عزر على جعله يهوديا ولا يكون مسلما ولا يجوز للجذماء مخالطة الناس عموما ولا مخالطة الناس لهم بل يسكنون في مكان مفرد لهم ونحو ذلك كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وكما ذكره العلماء واذا امتنع ولى الامر من ذلك أو المجذوم أثم بذلك واذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق ومن دعي عليه ظلما له ان يدعو على ظنله بمثل مادعا به عليه نحو اخزاك الله او لعنك او يشتمه بغير فرية نحو يا كلب ياخنزير فله ان يقول له مثل ذتك واذا كان له ان يستعين بالمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه ولى بالجواز ومن وجب عليه الحد بقتل او غيره يسقط عنه بالتوبة وظاهر كلام اصحابنا لا يجب عليه التعزير كقولهم هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة (وذكر أبو العباس)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٥