============================================================ (180) الرسره رسو د ن ا بنى نله ) ولنان انت قماد الا كه قه لكر ه نى سد دون ذلك فهو محل نظر (قال أبو العباس) وافتيت اميرا مقدما على عسكر كبير فى الحربية اذا نهبوا اموال المسلعين ولم ينزجروا الا بالقتل ان يقتل من يكفون بقتله ولو انهم عشرة اذهو من باب دفع الصائل قال وامر اميرا خرج لتسكين الفتنة الثاثرة بين قيس يمن وقد قتل يينهم الفان ان ~~يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة ولو انهم مائة * قال وافتيت ولاة الامور فى شهر رمضان سنة اربع بقتل من آمسك فى سوق المسلمين وهو سكران وقد شرب الخرمع بعض أهسل الذمة وهو مجتاز بشقة لحم يذهب بها الي ندمائه وكنت افتيتهم قبل هذا بانه يعاقب عقوبتين عقوبة على الشرب وعقوبة علي الفطر فقالوا ما مقدار التعزير فقلت هذا يختلف باختلاف الذنب وحال المذنب وحال الناس وتوقفت عن القتل فكبر هذا على الامراء والناس حتي خفت انه ان لم يقتل ينحل نظام الاسلام علي انتهاك المحارم في نهار رمضان فافتيت بقتله فقتل ثم ظهر فيما بعد انه كان يهوديا وانه اظهر الاسلام والمطلوب له ثلاثة احوال (احدها) برائه في الظاهر فهل يحضره الحاكم على روابتيز وذكر (ابو العباس) فى موضع آخران المدعى حيث ظهر كذبه فى دعواه بم يؤذى به المدعى عليه عزر اكذبه ولاذاه وان طربقة القاضى رد هذه الدعوي على الروايتين بخلاف ما اذاكانت ممكنة ونص احمد في رواية عبد الله فيما اذا علم بالعرف المطرد انه لا حقيقة للدعوى لا يعذبه وفيما لم يعرف واحد من الامرين يعذ به كما في رواية الاثرم وهذا التفريق حسن (والحال الثانى) احتمال الامر بن وانه يحضره بلاخلاف (والحال الثالث) تهمته وهو قيام سبب يوهم ان الحق عنده فان الاتهام افتعال من الوهم وحبسه هنا بمزلة حبسه بعد اقامة البينة وقبل للتعزير او بمنزلة حبسه بعد شهادة احد الشاهدين فاما امتحانه بالضرب كما يجو زضر به لامتناعه من اداء الحق الواجب دينا اوعينا ففى المسالة حديث النعمان بن بشير في سنن ابي داود لماقال ان شيتم ضربته فان ظهر الحق عنده والاضر بتكم وقال هذا قضاء الله ورسوله وهذا يشبه تحليف المدعى اذا كان معه لون فان اقتران اللون بالدعوي جعل جانبه مرجحافلا يستبعد ان يكون اقترانه بالتهمة بيح مثل ذلك والمقصود انه اذا استحق التعزير وكانمتهما بما يوجب حقاواحدا مثل ان يثبت عليه هنك الحرز ودخوله ولم يقر بأخذالمال واخراجه ويثبت عليه الحراب خروجه بالسلاح وشهره له ولم يثبت عليه القتل والاخذ فهذا يعزر لما فعله من المعاصى وهل يجوزان يفعل ذلك ايضا امتحانا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي