تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17) أوطلب رثاسة فهما ظالمتان ضامنتان فاوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وان لم يعلم عين المتلف وان تقاتلا تقاصا لأن المباشر والعين سواء عند الجهور وان جهل قدر مانهبه كل طائفة من الاخري تساويا كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله فانه يخرج النصف والباق له ومن دخل لصلح فقتل فجهل قاتله ضمنه الطائقتان واجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى (فصل) واذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أولا لم يحرم بمجرد الشك ولم يقم الحسد على شاربه ولا ينبغي اباحته للناس اذ كان يجوز ان يكون مسكرا لان اباحسة الحرام مثل تحريم الحلال فتكشف عن هذا شهادة من تقبل شهادته مثل ان يكون طعمه ثم تاب منه أو طعيه غير معتقد تحريمه أو معتقد احله لتداوونحوه أو على مذهب الكوفيين فى تحليل يسير النبيذ فان شهد به جماعة ممن يتأوله معتقدا تحريمه فينبغى اذا اخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ان يحكم بذلك فان هذا مثل التواتر والاستفاضة كما استفاض بين الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق فيكون آحد الامرين اما الحكم بذلك لان التواتر لا يشترط فيه الاسلام والعدالة (وأما) الشهادة بذلك بناء على الاستفاضة فلا يحصل بها التواتر ولنا ان نمتحن بعض العدول بتأوله لوجهين* أحدهما انه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل فيجوز الاقدام على ناوله وكراهة الاقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال هالوجه الثانى ان المحرمات قد تباح عند الضرورة والحاجة الى البيان موضع ضرورة فيجوز تناولها لاجل :لك ~~والحشيشة القنبية نجسة فى الاصح وهى حرام سكر منها أو لم يسكر والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر ولهذا أوجب الققهاء فيها الحد كالخر وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها وان أ كلها يوجب التعزير بما دون الحد فيه نظراذ مى داخلة فى عموم ما حرم الله تعالى وأكلتها ينبشون عنها ويشبهونها بشرب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله وانما لم يتكلم المتقدمون فى خصوصها لأ نها انما حدث أكلها فى أواخر المائة السادسة أو قرييا من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف بن (بخشخا) ولا يجوز التداوى ابالر ولا بيد ما من الربات وعر بنعب أحمد وجورثرب ابن الخيل انالم بعر سكرا (م- 23- اختيرات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠١