تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (176) (فصل) والمحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد وهو قول مالك فى المشهور عنه والشافعي وأكثر اصحابنا قال القاضي المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص فى الخلاف بل عم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء والزوى فالمباشرة في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا فى السرقة والمرأة التى تحضر النساء للقتل تقتل والعقوبات التى تقام من حد أوتعزير اذا ثبتت بالبينة فاذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه بها فيقام عليه وان كان تائبا فى الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره وان جاء تائبا بنفسه فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب احمد ونص عليه فى غير موضع كما جزم به الاصحاب وغيرهم في المحاريين وان شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار اقامة الحد عليه أفيم والالا وتصح التوبة من ذنب مع الاصرار علي آخر اذا ا ان المقتضى للتوبة منه أقوي من القتضى للتوية من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف ويلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أوغيرهم (وقال أبو العباس) فى جند قاتلوا عر با نهبوا آموال تجار ليردوها اليهم فيم مجاهدون فى سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة ومن 2 آمن للرثاسة والمال لم يتب وياثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة (فصل) والافضل ترك تتال أهل البغى حتى يبدأ الامام وقالهه الك وله قتل اهل الخوارج ابتداء او متممة تخريجهم وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وأكثر المصنفين لقتال أهل البغى يري القتال من ناحية على ومنهم من يرى الامساك وهو المشهور من قول أهل المدينة واهل الحديث مع رؤينهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم وانه يجب والاخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم وعلي ا ان أقرب الى الصواب من معاوية ومن استحل أذي من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد (واحتج أبو العباس ) لذلك بما اتلفه البغاة لانه من الجهاد الذي يجب الاجر فيه على الله تعالى وقتال التتار ولو كانوا مسلمين هو قتال الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة ويأخذ مالهم وذريتهم وكذا المقفز اليهم ولو ادعى اكراها ومن أجهز علي جريح لم يأثم ولو تشهد ومن أخذ منهم شيأ خمس وبقيته له والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم * وسبي حريمهم يخرج علي تكفيرهم قال اصحابنا وإن اقتتات طائفتان لمعصبية

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٠٠