============================================================ (175 رأى الامام امصلحة فيه ونص على ذلك الامام أحمد ويتوجه أن يعقل ذوو الارحام عند عدم العصبة اذا قلنا تجب النفقة عليهم والمرتد يجب أن يعقل عنه من يريه من المسلمين أو أهل الدين الذى انتقل اليه اباب القسامة نقل اليمونى عن الامام أحمد انه قال أذهب الى القسامة اذا كان ثم لطخ واذا كان ثم سبب بين واذا كان ثم عداوة واذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا فذ كر الامام احمد اربعة أمور اللطخ وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة والسبب البين كالتعرف عن قتيل والعداوة كون المطلوب من المعروفين بالقتل وهذا هو الصواب واختاره ابن الجوزي ثم لوث يغلب على الظن انه قتل من اتهم بقتله جاز لاولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز الا مع القراين التى تدل على انه قتله فان بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا كتاب الحدون ك.
قوله تعالى (فامسكو هن فى البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) قد يستدل بذلك على ان المذنب اذا لم يعرف فيه حكم الشرع فانه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه واذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الاسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر فى المسلم بل يكفى استفاضته واشتهاره وان حملت امر أذلا زوج لها ولا سبب حدت ان لم تدعى الشبهة وكذا من وجد منه رالحة الخر وهو رواية عن احمد فيهما وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان والكبيرة الواحسدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط مايقابلها عند أهل السنة ولا يشترط فى القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بما له وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كاقراره بالزنا بأمة غيره ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز اضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهورواية عنه واللص الذى غرضه سرقة أموال الناس ولاغرض له في شخص معين فان قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال