تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (174) الا بحضرة السلطان ومن ابرأجانيا حرا جنايته على عافلته ان قلنا تجب الدية على العاقلة أو تحمل عنه ابتداء أو عبدا ان قلنا جنايته فى ذمته مع انه يتوجه الصحة مطلقا وهو وجه بناء على ان مفهوم هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقا والتصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس فتختلف باختلاف الاصطلاحات واذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط ألا يقيم في هذا البلد .1 ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفولا زما بل لهم آن يطالبوه بالدية فى قول العلماء وبالدم فى قول آخر وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم فاسد يفسد به العقد أم لا ولا يصح العفو في قتل الففلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك وتخرج رواية عن احمد واذا اتفق الجماعة على قتل شخص فلاولياء الدم أن يقتلوهم ولهم أن يقتلوا بعضهم وان لم يعلم عين القاتل فللا ولياء أن يحلفوا على واحد بقتله انه قتله ويحكم لهم بالدم انتهى كتاب الديات اما المعروف ان الحر يضمن بالاتلاف لا باليد الا الصغير ففيه روايتان كالروايتين في سرقته فان كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره مثل آن يكون عليه حق قود أو في ذمته مال أو منفعة أوعنده أمانات أوغصوب تلفت بتلفه مثل أن يكون حافظا عليها واذا تلف زال الحفظ فينبغى انه ان اتلف فما ذهب باتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود فانه مضمون لكن هل ينتقل الحق الى القاتل فيخير الاولياء بين قتله والعفو عنه أو الي ترك الاول قفيه روايتان وأما اذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ماتلف بذلك من مال أوبدل قود بحيث يقال اذا كان عليه قود فحال بين أهل الحق والقود حتى مات ضمن لهم الدية ومن جنى علي سنه اثنان واختلفوا فالقول قول المجنى عليه فى قدر مااتلفه كل واحد منهما قاله اصحابنا ويتوجه أن يقترعا علي القدر المتنازع فيه لانه ثبت على احدهما لا بعينه كما لوثبت الحق لاحدهما لا بعينه واذا أخذ من لحيته مالا جمال فيه فهل يجب القسط أو الحكومة (فصل) وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور كا بي حنيفة ومالك واحمد في اظهر الروايتين عنه وتؤخذ الدية من الجاني خطا عند تعذر العاقلة فى أصح قولى العلماء ولا يؤجل على العاقلة اذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٨