تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (173) غير محصن معروفا بذلك ام لا كما دل عليه كلام الاصحاب وفتاوى الصحابة وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظته بعضهم بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين واما اذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لاجل ذلك فهذا فيه نزاع والاحوط لهذا ان يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه ان يدفع الصائل عليه فان لم يندفع الا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء فان ادعى القاتل انه صال عليه وانكر اولياء المقتول فان كان المقتول معروفا بالبر وقتله في محل لاريبة فيه لم يقبل قول القاتل وان كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول قول القاتل مع بمينه لاسيما اذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك .

باب استيفاء القون والعفوعنه والجماعة المشتركون فى استحقاق دم المقتول الواحد اما ان يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتر كين في عقد أو خصومة وتعيين الامام قوى كما يؤجر عليهم لنيابته عن المتنع .

والقرعة انما شرعت فى الاصل اذا كان كل واحد مستحقا او كالمستحق ويتوجه ان يقدم الاكثر حقا او الافضل لقوله كبروكالاوليا في النكاح وذلك انهم قالوا هنا من تقدم بالقرعة قدمته ولم تسقط حقوقهم ويتوجه اذا قلنا ليس للولي اخذ الدية الا برضا الجانى ان يسقط حقه بموته كما لو مات العبد الجاني او المكفول به وهو ظاهر كلام احمد في رواية ابى ثواب وابي القاسم وابي طالب ويتوجه ذلك وان قلنا الواجب القود عينا او احد شيئين لأن الدية عديل العفو فاما الدية مع الهلاك فلا والذى ينبغى ان لايعاقب المجنون بقتل ولا قطع لكن يضرب على مافعل ليزجر .2 وكذا الصبى المعيز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليفا قال اصحابنا وان وجب لعبدقصاص او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه دون سيده ويتوجه ان لا يملك اسقاطه مجانا كا لمفلس والورية مع الديون المستفرقة على احد الوجهين وكذلك الأصل فى الوصى والقياس ان لا يملك السيد تعزير القذف اذا مات العبد الا اذا طالب كالوارث ويفعل بالجانى على النفس مثل مافعل بالمجنى عليه مالم يكن عرما في نفسه اويقتله بالسيف ان شاء وهو رواية عن احمد ولو كوى شخصا بمسمار كان للمجنى عليه ان يكويه مثل ماكواه ان امكن ويجرى القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن سعد السا لنجى ولا يستوفى القود فى الطرق

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٧