تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (14) قال فى المحرر لو امر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر ظلما من لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقود والدية على الآمر خاصة (قال أبو العباس) هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجمول وفيه نظر بل لا يطاع حتي بعلم جواز قتله وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لاسيما اذاكان معروفا بالظلم فهنا الجمل بعدم الحل كالعلم بالحرمة وقياس المذهب انه اذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك انه يجب القتل عليهما وهو أولى من الحاكم والشهود سبب يقتضي غالبا فهو أقوى من المكره ولا يقتل مسلم بذمى الا أن يقتله غيلة لاخذ ماله وهو مذهب مالك قال اصحابنا ولا يقتل حر بعبد ولان ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي بل أجود ماروى (من قتل عبده قتلناه) وهذا لانه اذا قتله ظلما كان الامام ولى دمه وأيضا فقدثبت في السنة والآثار انه اذا مثل بعبده عتق عليه وهو مذهب مالك واحمد وغيرهما وقتله أعظم أنواع المثلة فلايموت الاحرا لكن حريته لم تثبت حال حياته حتى ترثه عصبته بل حريته ثبتت حكما وهو اذاعتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قتله واذا دل الحديث علي هذا كان هذا القول هو الراجح وهذا قوي على قول احمد فانه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافا دماؤهم ومن قال لا يقتل حر بعبد يقول انه لايقتل الذبى الحر بالعبد المسلم والله سبحانه وتعالى يقول (ولعبد مؤمن خير من مشرك) فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به والسنة انما جاءت لايقتل والد بولد فالحاق الجدأبي الام بذلك بعيد ويتوجه أن لا يرث القاتل دما من وارث كما لايرث هو المقتول وهو يشبه حد القذف المطالب به اذا كان القاذف هو الوارث أو وارث الوارث فعلى هذا لوقتل أحد الا بنين أباه والآخر أمه وهي في زوجية الاب فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر فيتقاصان لاسيما اذا قيل انه مستحق القود بملك نقله الى غيره اما بطريق التوكيل بلا ريب واما بالتمليك وليس ببعيد واذا كان المقتول رضى بالاستيفاء أو بالذمة فينبغى أن يتعين كما لو عفا وعليه تخرج قصة على اذا لم تخرج على كونه مرتدا أو مفسدا في الارض أوقاتل الائحة واذا قال ت انا قاتل غلام زيد فقياس المذهب ان كان نحو يالم يكن مقراوان كان غير نحوى كان مقرا كمالوقاله بالاضاقة ومن رأى رجلا يفجر باهله جازله قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنا او

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٦