تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تجب لها النفقة من اجل الحمل وللعمل وهو مذهب مالك واحد القولين فى مذهب احمد والشافعى واذا تزوجت المرأة ولها ولد فنضب الولد وذهبت به الى بلد آخر فليس لها أن تطالب الاب بنفقة الولد. وارضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج وهو قول ابن آبي ليلى وغيره من السلف ولا تستحق اجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضى فى الجرد وقول الحنفية لان الل تعالى يقول (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كامين لمن اراد آن يتم الرضاعة وعلى المولو دله رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فلم يوجب لهن الا الكسوة والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد من زيادة خاصة للعر تضع كما قال فى الحامل فان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فدخات نفقة الولد فى نفقة امه لانه يتغذى بها وكذلك المرتضع وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين عتى لو سقط الوجوب باحدهما ثبت الآخرهما لونشزت وارضعت ولدها فلها النفقة للارضاع لا للزوجية فاما اذا كانت بائنا و ارضعت له ولده فانها تستحق اجرها بلا ريب كماقال الله تعالى فان ارضعن لكم فآ تومن اجورهن وهذا الاجر هو النفقه والكسوة وقاله طايفة منهم الضحاك وغيره واذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقهازوجها قله ان يكتري مرضعة لولده واذا فل ذلك فلافرض للعرأة بسبب الولد ولها حضانته ويجب على القريب افتكاك تريبه من الاسر وان لم يجب عليه استنقاذه من الرق وهو اولى من حمل العقل وتجب النفقة لكل وارث ولوكان مقاطعا من ذوي الارحام وغيرهم لانه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث فى ذوي الارحام وهو رواية عن احمد والاوجه وجوبها مرتبا وان كان الموسر القريب ممتعافينبغي ان يكون كالمعسر كما لوكان للرجل مال وحيل بينه وبينه لفصب او بعد لكن ينبغى ان يكون الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع وعلي هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض اذا كان له وفاء وذكر القاضى وابو الخطاب وغير هما فى اب وابن القياس أن على الاب السدس الا أن الاصحاب تركوا القياس لظاهر الآية والآية انماهى فى الرضيع وليس له ابن فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره فان من له ابن يبعد أنلا تكون عليه نفقته بل تكون على الأب فليس فيالقرآن ما يخالف ذلك وهذا جيد على قول ابن عقيل حيث ذكر في التذكرة ان الولد ينفرد بنفقة والديه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٤