تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (128) وان وجبت معاوضة فالعوض الآخر لا يشترط الاستبقاء فيه ولا التخليك بل التمكين من الانتفاع فك ذلك عوضه واظير هذا الاجير بطعامه وكسوته ويتوجه على ما قلنا أن قياس المذهب ان الزوجة اذا اقتضت النفقة ثم تلفت أو سرقت انه يلزم الزوج عوضها وهو قياس قولنا فى الحاج عن الغير اذا كان ما أخذه نفقة تلف فانه يلف من ضمان مالكه قال في المحررولو انفقت ب.

من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع عليها بما انفقت بعد موته على روايتين (قال أبو العباس) وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الاباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير اذا مات أورجع والماتح واهل الموقوف عليه لكن لم يذكر الجد ههنا اذا طلق فلعله يفرق بين الموت والطلاق فان التفريط فى الطلاق منه والقول في دفع النفقة والكسوة قول من شهدله العرف وهو مذهب مالك ويخرج على مذهب احمد في تقديمه الظاهر على الاصل وعلى أحد الو جهين فيما اذا اصدقها تعليم قصيدة ووجدت حافظة لها وقالت تعلمتها من غيره وقال بل منى ان القول قول الزوج واذا خلا بزوجته استقرالمهر عليه ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نص عليه الامام أحمد لان العادة انه لا يخفى عليه ذلك فقد قدمت هنا العادة على الاصل فكذا دعواه الانفاق فان العادة هناك أقوى ولو انفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعي الولى عدم اذنه وانهاتحت حجره لم يسمع قوله اذا كان النوج قد تسلمها التسليم الشرعى باتفاق أيمة العلماء وخالف فيه شذوذ من الناس واقرار الولى لها عنده مع حاجتها الى النفقة والكسوة اذن عرفي ذكر اصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة صوم النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة وقضاء ومضان قبل ضيق وقته اذا لم يكن ذلك فى إذنه (قال أبو العباس) فضاء النذر والكفارة عندنا على الفورفهو كالمعين وصوم القضاء يشبه الصلاة فى أول الوقت ثم بنبغي فى جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط فان مثل هذا ان تنشزيوما وتجيء يومافانه لا يمكن أن يقال في هذا كما قيل في الاجارة ان منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع اذما مضى من النفقة لا يسقط ولو أطاعت فى المستقبل استحقت 3 والزوجة المتوفي عنيها زوجها لانفقة لها ولا سكنى الا اذا كانت حاملافرواينان واذالم توجب النفقة في التركة فانه ينبغى أن تجب لها النفقة في مال الحمل أو في مال من تجب عليه النفقة اذا قلناتجب للحمل كما تجب اجرة الرضاع (وقال أبو العباس) في موضع آخر النفقة والسكنى تجب للمتوفي عنها فى عدتها ويشترط فيهامقاما فى بيت الروج فان خرجت فلاجناح اذا كان أصطع لهاء والمطقة البأن الحامل (4 22- اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٣