============================================================ (18) ان قلنا بالنفقة لها الا أن يسكنها فى منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلز مها ذلك وتجب لها النفقة والله اعلم فصل فى الاستبراء ولا يجب استبراء الامة البكرسواء كانت كبيرة اوصغيرة وهو مذهب ابن عمر واختيار البخارى ورواية عن احمد * والاشبه ولا من اشتراها من رجل صادق واخبره انه لم يطا أو وطئ واستبرا انتهى كتاب الرضاع واذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت انها ارضعت طفلا خمس رضعات قبل قولها ويثبت حكم الرضاع على الصحيح ورضاع الكبيرة تلنشر به الحرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى ابى حذيفة وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى انه ينشر الحرمة مطلقا والارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وان كان دون الحول وقاله ابن القاسم صاحب مالك واذا اشترك اثنان فى وطء امراة فحكم المرتضع من لبنها حكم ولدها من هذين الرجلين واولادهما فان لم يلحق باحدهما فالواجب انه يحرم على اولادهما لانه اخ لاحد الصنفين وقداشتبه او يقال ما قيل فى الطلاق يحل لكل منها فان الاشتباه فى حق اثنين لا واحد ~~كتاب النفقات وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى اخوته الصغار ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة لقوله عليه السلام ان حقها عليك أن تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ما قال عليه السلام فى المملوك ثم المملوك لا يجب له التمليك اجماعا وان قيل انه يملك بالتمليك ويتخرج هذا أيضا من احدى الروايتين في انه لاتجب الكفارة على الفقير بل هنا أولى للسر والمشقة واذا انقضت السنة والكسوة صحيحة قال اصحابنا عليه كسوة السنة الاخرى وذكروا احتمالا انه لا يلزمه شيء وهذا الاحتمال قياس المذهب لان النفقة والكسوة غير مقدرة عندنا فاذا كفتها الكسوة عدة سنين لم يجب غير ذلك وانما يتوجه ذلك على قول من يجعلها مقدرة وكذلك على قياس هذا لواستبقت من نفقة أمس لليوم وذلك انها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي