============================================================ (117) ثم تعتد للوفاة ويجوزلها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثانى ظاهرا وباطنا ثم اذا قدم زوجها الاول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر مذهب أحمد وعلى الاصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم (قال بواله اس) وكنت أقول ان هذا شبه النقطة من بعض الوجوه ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك وهذا لان المجهول في الشرع كالمه دوم واذا علم بعد ذلك كان التصرف فى أهله وماله موقوفا على اذنه ووقف التصرف في حق الغير على اذنه يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع وأمامع عدم الحاجة ففيه روايتان كما يجوز التصرف فى اللقطة بعدم العلم لصاحبها فاذا جاء المالك س كان تصرف الملتقط موقوفا على اجازته وكان تربص أربع سنين كالحول فى اللقطة وبالجملة كل صورة فرق فيهابين الرجل وامراته بسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه المفقود والتخيير فيه بين المرأة والمهرهو اعدل الاقوال ولوظنت المرأة ان زوجها طلقها فتزوجت فهو كمالو ظنت موته ولوقدرانها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الاول حتى دخل بها الثانى فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرآة لكن اذا اعتقدت جواز ذلك بان تعتقدانه عاجز عن حقها اومفرط فيه وانه يجوزلها الفسخ والتزويج بغيره فتشبه امرآة المفقود واما اذاعلهت التحريم فهى نا زانية لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود وكانها طلقت نفسها فاجازه واذا طلق واحدة من امرأتيه مبهمة ومات قبل الاقراع فاحداهما وجبت عليها عدة الوفاة والاخرى عدة الطلاق فالاظهرهنا وجوب العدتين على كل منهما والواجب ان الشبهة ان كانت شبهة تكاح فتعتد الموطوءة عدة المزوجة حرة كانت اوامة وان كانت شبهة ملك فعدة الأمة المشتراة واما الزنا فالعبرة بالمحل (وقال ابو العباس) فى موضع آخر الموطوءة بشبهة تستبر أبحيضة وهو وجه في المذهب وتعتد الزنى بها بحيضة وهو رواية عن احمد والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة وهو رواية عن احمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها كذلك وأوما اليه احمد فى رواية صالح والمطلقة ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة (قلت) علق ابوالعباس من الفوائد بذلك عن ابن اللبان ومن ارتفع حيضها ولاتدري مارفعه ان علمت عدم عوده فتعتد بالاشهر والا اعتدت بسنة والمطلقة البائن وان لم قزمه نفقتها ان شاء اسكنها فى مسكنه اوغيره ان صلح لها ولا حذور تحصينا لمائه وانفق عليهافله ذلك وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي