============================================================ زوج خف أو مصراع مع الآخر شكله أو كان عليه علامة لاحدهما كالزربول التى للجند وسواء كان المدعى فى أيد يهما أو في يد ثالث واما ان كانت اليد لاحدهما دون الآخر فالقيافة من مكان الي مكان آخر فشهادة القائف ان المال دغل الى هذا الموضع توجب أحد الامرين اما الحكم به واما ان يكون الحكم به مع اليمين للمدعى وهو الاقرب فان هذه الامارة ترجع جانب المدعى واليمين مشروعة في اقوى الجانبين ولو مات الطفل قبل ان تراه القافة قال المزني يوقف ماله وما قاله ضعيف وانما قياس المذهب القرعة ويحتعل الشركة ويحتمل أن يرث واحد منهما ح كتاب العلل ويتوجه فى المعتق بعضها اذا كان الحريليها ان لا تجب الاقراء فان تكميل القروء من الامة انما كان للضرورة فيؤخذ للمعتق بعضها بحساب الاصل ويكمل قال في المحرر واذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالاقراء أوالولادة قبل قولها اذا كان ممكنا الا أن تدعيه بالحيض فى شهر فلا يقبل قولها الابينة نص عليه وقبله الخرقي مطلقا (قال أبو العباس) قياس المذهب المنصوص أنها اذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة واذا أوجبناعليها البينة فيما اذا علق طلاقها بحيضها فقالت حضت فان التهمة فى الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح فيتوجه انها اذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة وان ادعت الانقضاء بالولادة فهو كما لو ادعت انها ولدت وانكر الزوج فيما اذا علق طلاقها على الولادة وفيها وجهان واذا أقر الزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية فان كان المقر فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله فى انقضاء العدة التى فيها حق الله تعالى وان كان عدلا غير متهم مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلقها من مدة كذا وكذا فهل العدة حين بلغها الخبر اذ لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف مشهور عند أحمد والمشهور عنه هو الثاني والصواب فى امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي