تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (125 باب ما يلحق من الذ ت ولا تصير الزوجة فراشا الابالدخول وهو مأ خوذ من كلام الامام آحمد فى رواية حرب وتتبعض الاحكام لقوله احتجبى ياسوده وعليه نصوص أحمد وان استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن سيرين والتخي واسحاق ولو آقر بنسب آو شهدت به بينة فشهدت بينة أخري ان هذا ايس من نوع هذا بل هذا رومى وهذا فارسى فهذا في وجه نسبه تعارض القافة آوالبينة ومن وجه كبر السن فهذا المعارض الباقي للنسب هل يقدح فى المقتضى له (قال أبو العباس) هذه المسألة حدثت وسئلت عنها وكان الجواب ان التغاير بينهما ان أوجب القطع بعدم النسب فهو كااسن مثل ان يكون أحدهما حبشيا والآخر روميا ونحو ذلك فهنا ينتفى النسب وان كان آمرا محتملا لم ينفه لكن ان كان المقتضي للنسب الفراش لم يلتفت الى المعارضة وان كان المثبت له مجرد الاقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر فان كان النسب بنوة فثبوتها أرجح من غيرها اذ لابد للابن من اب غالبا وظاهرا قال فى الكافي ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت الى انكاره (قال آبو العباس) ويتوجه ان يقبل لا نه ايجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع منازعته كما لو حكمنا للقيط بالحرية فاذا بلغ فاقر بالرق قبلنا اقراره ولو أد خلت المرأة لزوجها امتها ان ظن جوازه لحقه الولد والافروايتان ويكون حراما على الصحيح ب ان ظن حلها بذلك واذا وطىء المرتهن الامة المرهونة باذن الراهن وظن جواز ذلك لحقه الولد وانعقد حرا واذا تداعيا بهيمة آوفصيلا فشهد القائف ان دابة هذا تنتجها ينبغي ان يقضى بهذه الشهادة وتقدم على اليد الحسية ويتوجه ان يحكم بالقيافة في الاموال كلها كما حكمنا بذلك فى الجذع المقلوع اذا كان له موضع فى الدار وكما حكمنا فى الاشتراك فى اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فاعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة وكل واحد من الصانعين ما يناسبه وكما حكمنا بالوصف في اللقطة اذا تداعاها اثنان وهذا نوع قيافة آو شبيه به وكذلك لو تنازعا غراسا أو ثمرا في ايديهما فشهد أهل الخبرة انه من هذا البستان ويرجع الى أهل الخبرة حيث يستوى المتداعيان كما رجع الى اهل الخبرة بالنسب وكذلك لو تنازع اثنان لباسا آو بغلا من لباس أحد هما دون الآخر أو تنازعا دابة تذهب من بعيد الى اصطبل آحدهما دون الآخرآ وتنازعا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٩