تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (15) (4) (مسئلة) فيمن ولي على مال يتامى وهو قاصر فما الحكم في ولايته واجرته (الجواب) لا يجوز ان يولى على مال اليتامى الا من كان قويا خبيرا بما ولى عليه أمينا عليه والواجب اذا لم يكن الولى بهذه الصفة ان يستبدل به من يصلح ولا يستحق الاجرة المسماة اكن اذا عمل لليتامى عملا يستحق اجرة مثله كالعمل في سائر العقود الفاسدة (55) (مسثلة) فيمن عنده يتيم وله مال تحت يده وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه من عنده فهل له ان يتصرف في ماله بتجارة او شراء عقارمما يزيد المال وينعيه بغيراذن الحاكم (الجواب) نعم يجوز له ذلك بل ينبغي له ولا يفتقر الى اذن الحاكم ان كان وصيا وان كان غير وصي وكان الناظر فى اموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه فى ذلك وان كان فى استثذانه اضاعة المال مثل ان يكون الحاكم او نائبه فاسقا أو جاهلا أو عاجزا أو لا يحفظ مال اليتامى حفظه المستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استثذان الحاكم (6ه) (مسئلة) فيمن دفع مال يتيم الى عامل يشترى به ثمرة مضاربة ومعه آخر اميناعليه وله النصف ولكل منهما الربع نفسر المال وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت الشركة بعد تابير الثمرة وافتى بعضهم بفسادها وان على العامل وولى اليتيم ضمان ما صرف من ماله (الجواب) هذه الشركة فى صحتها خلاف والاظهر صحتها وسواء كانت صحيحة أو فاسدة فان كان ولي اليتيم فرط فبما فعله ضعن واما اذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضان عليه لجناية من عامله وأما العامل فان خان او فرط فعليه الضمان والا فلا ضمان عليه ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد وما لا يضمن بالعقد الصحيح لايضمن بالعقد الفاسد وعلى كل منهما المين في نفى الجناية والتفريط (57) مسثلة في ضمان بساتين بدمشق وان الجيش المنصور لما كسر العدو وقدم الى دمشق ونزل فى البساتين رعى زرعهم وغلالهم فاستهلكت الغلال بسبب ذلك فهل لهم الاجاحة في ذلك (الجواب) اتلاف الجيش الذى لا يمكن تضعينه هو من الآفات السماوية كالجراد واذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده فهل توضع فيه الجائحة كما توضع فى 7

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٩