تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (11) التى وصي بها الموصى كما ذكره العلماء فيما اذا قال بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بشمنه فامتنع فلان من شرائه فانه يباع من غيره ويتصدق بشمنه فالوصية بشراء معين والتصدق به لوتف كالوصية بيع معين والتصدق بثمنه لان الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف وهى باقية والتعيين اذا فات قام بدله مقامه كما لو اتلف الوقف متلف او لو اتلف الموصى به متلف فان بدلهما يقوم مقامهما في ذلك فيفرق بين الموصى به والموقوف وبين بدل الموصى له والموقوف عليه فانه لو وصى لزيد لم يكن لغيره ولو وصى أن يعنق عبده المعين أو أنذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه وتنازع الفقهاء اذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج ت وكان الحج تطوعا فهل يحج عنه أم لا على قولين هما وجهان فى مذهب احمد وغيره لان الحج مقصود فى نفسه ويقع المعين مقصودا فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين ومنهم من قال بل الحج ت مقصود آيضا كما ان الصدقة والوقف مقصود وتعيين الحج كتعيين الموقوف والمتصدق به فاذا فات التعيين افيم بدله كما يقام في الصدقة والوقف (52) (مسلة) في وصى قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن النائب بدون قيمة المثل فهل للورثة فسخ ذلك (الجواب) ليس للوصى ان يقضي ما يدعي من الدين الا بمستند شرعى بل ولا بمجرد دعوى من المدعى فانه ضامن له ولا يجوز له التعويض الا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتقابن الناس به فاما ان يضعن ما نقص من حق الورثة واما ان يفسخ التعويض ويوفى الغربم حقه والمستند الشرعى متعدد مثل اقرار الميت أو اقرار من يقبل اقراره عليه مثل وكيله اذا أقر بما وكله فيه ويدخل فى ذلك ديوان الامير واستاذ داره مثل شاهد بحلف معه المدعى ومثل خط الميت الذى يعلم انه خطه وغير ذلك (3) (مسئلة) فى رجل وصي على مال يتيم وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين وقدربح ت فيه فائدة من وجه حل فهل يحل للوصي ان يأخذ من الفائدة شييا أوهى لليتيم خاصة (الجواب) الربح كله لليتبم لكن ان كان الوصى فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ اقل الامرين من اجرة مثله أو كفايته فلا يأخذ فوق اجرة عمله وان كانت الاجرة اكثر من كفايته لم ياخذ اكثر منها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨