تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (124) يطعامه والادام يجب ان كان يطعم أهله بادام والا فلا وعادة الناس تختلف فى ذلك في الرخص والفلاء واليسار والاعسارو تختلف بالشتاء والصيف * والواجبات المقدرات فى الشرع من الصدقات على ثلانة أنواع تارة نقدر الصدقة الواجبة ولا بقدر من يمطالها كالزكاة وتارة بقدر للعطى ولا يقدر المال كالكفارات وتارة يقدر هذا وهذا كفدية الاذي وذلك لان سبب وجوب الزكاة هو المال فقدرالمال الواجب وأما الكفارات فسببها فعل بدنه كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها المعطي كما قدر العتق والصيام وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال فعبادته بدينه ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا كتاب اللعان ولو لم يقل الزوج فى أيمانه فيما رمينها به قياس المذهب صحته كما اذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله قبات واذا جوزنا ابدال لفظ الشهادة والسخط واللعن فلان نجوزه بغير العربية أولى وان لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان حدت وهو مذهب الشافعي ولفظة علق هل هى صريح ت أو تعريض (اختلف فيه كلام أبي العباس) ولو شتم شخصا فقال أنت ملعون ولد زنا وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام ويجب عليه حد القذف ان لم يقصد بهذه الكلمة ان المشتوم فعله كفعل الخجبيث أو كفعل ولد الزنا ولا يحد القاذف الا بالطلب اجماعا والقاذف اذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته الأشبه انه يختلف باختلاف الناس (وقال أبو العباس) في موضع آخر قال أكثر الملماء ان علم به المقذوف لم نصح توبته والا صحت ودعا له واستنفر وعلي الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله فعرض ولو مع استحلافه لانه مظلوم وتصح 1 توبته وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر ومع عدم توبة * واحسان تعريضه كذب ويمينه غموس واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وزناه بزوجة غيره كغيبته ب وولد الزنا مظنة ان يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيراوأكرم الخاق عند الله تعالى (1) () بن 7(ن

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٨