============================================================ (173) حتى يثبت الطلاق وكذلك لو كان للمرأة زوج فادعت انه طلقهالم تزوج بمجرد ذلك باتغاق المسلمين لانا نقول المسألة هنا فيما اذا ادعت انها تزوجت من أصابها وطلقها ولم تعينه فان النكاح لم يثبت لمعين بل لمجهول فهو كما لو قال عندي مال لشخص وسلمته اليه فانه لا يكون اقرارا بالاتفاق فكذلك قولها كان لى زوج وطلقنى وسيدي أعتقنى ولو يالت تزوجني فلان وطلقنى فهو كالاقرار بالمال وادعاء الوفاء والمذهب لا يكون اقرارا باب الايلاء واذا حلف الرجل على ترك الوطئ وغيا بفاية لا يغاب على الظن خلو المدة (1) منها فغات منها فعلى روايتين احداهما هل يشترط العلم بالغاية وتت الين أو يكفى ثبوتها في نفس الامر واذا لم يق وطاق بعد المدة أو طاق الحا كم عليه لم يقع الا طلقة رجعية وهو الذى يدل مليه اتا القرآن ورواية عن أحمد فاذا راجع فبليه ان يطأ عقب مذه الرجنة اذا طلبت الك منه ولا يمكن من الرجعة الا بهذا الشرط ولان الله انما جعل الرجمة لمن أراد اصلاحا بقوله (وبعولتهن آحق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا) كتاب الظهار ك واذا قال لزوجته أنت على حرام فهو ظهار وان نوى الطلاق وهو ظاهر مذهب أحمد والعود هو الوطء وهو المذهب ولو عزم على الوطء فأصح القولين لا تستقر الكفارة الا بالوطء ولا ظهار من أمته ولا أم ولده وعليه كفارة تقله الجماعة ونقل أبو طالب كفارة ظهار ويتوجه على هذا ان تحرم عليه حتى يكفر كاحد الوجهين لو قال أنت علي حرام وأولى قال في المحرر ولو وطئ فى حال جنونه لزمته الكفارة نص عليه مع انه ذكر في الطلاق ما يقتضى انه لا حنت عليه في ظاهر المذهب فان توجه فرق والاكان المنصوص الحنث في الجنون مطلقا وفيه نظر وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا أو توعا من غير تقدير ولاتمليك وهو قياس المذهب في الزوجة والاقارب والمملوك والضيف والاجير المستاجر (1) كذا بالاصل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي