============================================================ (171) فلان فد خل دارا أوصى له بمنفمتها فهى كالمستأجرة وكذلك الموقوفة على عينه وان كانت وقفاعلى الجنس فمى أقوى من المعارة لان المنفمة مستحقة للجنس ولايد خل العقيق والسبح في مطاق الحان على لبس الحلى الا ممن عاده التعلى به واذا زوج ابلمنه ثم قال والله لا آزوجكها آوما بقيت أزوجكها فهنا التزويج اسم للتسليم الذى هو الدخول وكذلك في الاجارة ونحوها ولو حلف لا يكلم 1 فلانا حينا ولم ينوشيأفهو ستة أشهرنص عليه أحمد وهذه المسئلة تقتضى أصلا وهوان اللفظ المطلق الذي له حد فى العرف وقد علم انه لم يزدد فيما يتاوله الاسم فانه ينزل على ماوقع من استعمال الشرع وان كان اتفاقيا كما يقوله في مواطن كثيرة واذا حلف لا يفعل شيأففعله ناسيا ليمينه أوجاهلا بانه المحلوف عليه فلا حنث عليه ولوفي الطلاق والعناق وغيرهما ويمينه باقية وهو رواية عن آحمد ورواتها بقدر رواة التفرقة ويدخل فى هذا من فعله متأولا اما تقليدا لمن أفتاه أومقلدا لعالم ميت مصيبا كان أومخطيا ويدخل في هذا اذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا ان الفعل بعد الخلع لم تتناوله ~~يميته أو فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا وقد ظن طائفة من الفقهاء انه اذا حلف بالطلاق على آمر معتقده كما حلف فتبين بخلافه انه يحنث قولا واحدا وهذا خطا بل الخلاف في مذهب آحمدولو حلف على نفسه أوغيره ليفمان شيأ فج له أو نسيه فلاحنث عليه اذلا فرق بين أن يتعذر المحلوف عليه لعدم العلم أو لعدم القدرة ويتوجه فيما اذا نسى اليمين بالكلية آن يقضي الفعل ان آمكن قضاؤه وان لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف فكالناسي ولوحلف لا يزوج بنته فزوجها الابعد أوالحاكم حنث ان تسبب فى التزويج وان لم يتسبب فلاحنث الا انه تقتضى النية آو التسبب ان مقصوده انه لا يمكنها من التزوبج فان قدر على ذلك فلم يمنعها حنث والافلا وان كان المقصود انهالا تتزوج حنث بكل حال ولو حلف لا يعامل زيدا ولا ييعه فعامل وكيله أوباعه حنث ومتى فعل المحلوف على تزويجه بنفسه أو و كيله حنث قال في المجرد والفصول فان كان بيد زوجته تمرة فقال ان أكلتيها فأنت طالق وان لم تأ كليها فأنت طالق فأكلت بعضها حنث بناء علي قولنا فيمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه (قال أبو العب س) لنبغي أن يقال في مثل هذه اليمين مثل قوله في مسثملة السلم وهى ان نزات أو صعدت أو أقت فى الماء أوخرجت أن يحنث بكل حال لمنعه لهامن الاكل ومن تركه فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه فوجود بعضه وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين كما اذاعلق بحال الوجود فقط أو بحال العدم فقط لا (م- 41- اختيارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي