تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (160) أباحه شيأ فقال لا أقبل فهل له أخذه بعد ذلك فيه نظر ويتوجه ان الانشاء كالخبر فى التكرار (وظاهر كلام أبى العباس) ان لتقضينه حقه في وقت عينه فابر أه قبله لا يحنث وهو قول ابى حنيفة ومحمد وقول في مذهب احمدوغيره باب جامع الايمان واذا حلف على معين موصوف بصفة فبان موصوفا بغيرها كقوله والله لا أكلم هذا الصبى فتبين شيخا أولا أشرب من هذا الخمر فتبين خلا أو كان الحالف يعتقد ان المخاطب يفعل المحلوف عليه لاعتقاده انه ممن لا يخالفه اذا أكد عليه ولا يحنثه أو لكون الرزوجة قريبته وهو لا يختار تطليقها ثم تبين انه كان غالطا فى اعتقاده فهذه المسئلة وشبهها فيها نزاع والاشبه انه لا يقع كما لو لقى امرأة ظنها آجنبية فقال آنت طالق فتبين انها امر أته فانها لا تطاق على الصحيح اذ الاعتبار بما قصده فى قلبه وهو قصد معينا موصوفا ليس هو هذا العين وكذا لاحنث عليه اذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه اذا تصد اكرامه لا الزامه به لأ نه كالامر اذافهم منه الاكرام لان النبى صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالو قوف فى الصف ولم يقف هو يتوجه أن يفرق بين المخالفة فى الذات والمخالفة في الصفات كما فرق بينهما فى صحة العقد وفساده ولوحلف لا يدخل الدار فادخل بعض جسده فهل يحنث على روايتين* ويتوجه آن يفرق بين أن يكون القصود تحريم البقعة على الرجل فيحنث بادخال بعض جسده الى بعضها لمباشرته بعض المحرم وبين أن يكون مقصوده التزامه بقعة فاذا أخرج بعضه لم بحنث كما فى المعتكف ولوحلف لا آ كل الربا ولا أثرب الخر ولا أزني فشرب النبيذ المختلف فيه أو أقرض ترضا جر منفعة أو نكح بلاولى ولاشمود فيحنث عندنا إن اعتقد التحريم أولم يكن له اعنقاد وحددناه وان اعتقد حله أولم نحده ففى تحنيثه تردد ويتوجه أز يفرق بين مايسوغ فيه الخلاف كالحيل الربوية وكمسئلة النبيذ ولوحلف لا أشارك فلانا ففسخا الشركة وبقيت بيهما ديون مشتركة أو أعيان (قال) أفتيت ان اليمين تنحل بانفساخ تمقدالشركة ومن حلف لايشم وردا ولا بنفسجا فشم دهنهما آوماء الورد حنث وقال القاضى لا يحنث (قال أبو العباس) ويتوجه أن يحنث بالماء دون الدهن وكذلك ماء اللبان والنيلوفر لان الماءهو الحامل لرائحة الورد ورائحته فيه بخلاف الدهن فانه مضاف الى لورد ولا تظهر فيه الرائحة كثيرا وفى دخول الفاكهة اليابسة فى مطلق الحلف على الفاكهة نظر وكذلك استثني أبو محمذ بعض ثمر الشجر كالزيتون ومن حلف لا يدخل دار

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٤