============================================================ (19) يفتقر الى ان تكون الصفة من فعله أيضا فاذا علقه بفعل غيره ولم يأمره بالفعل لم يكن تطليقا وان حلف لا يطلق فجمل أمرهابيدها أوخيرها فطلقت نفسها فالمتوجه ان تخرج على الروايتين فى تنصيف الصداق ان قلنا يتنصف جعاناه تطليقا وان قلنا يسقط لم نجعله تطليةاوانماهو تمكين من التطليق واذاقال اذا طلقتك أو اذا فع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة وقال ابن برح ينحيم باب العلاق وماقاله حدث في الاسلام الم يفنت به أحد من الصحابة ولا الثابعين ولا أحد من الأثمة الاربعة وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا انه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق فى أظهر قولى العلماء كمن اوقعه 4 فيمن يعتقدها أجنبية وكانت فى الباطن امرأته فانها لا تطلق على الصحيح وان حلف على غيره ليكلمن فلانا ينبغى ان لا يبر الا بالكلام الطيب كالكلام ونحوه دون السب ونحوه فان اليمين فى جانب النقى أعم من اللفظ اللغوى وفى جازب الاثبات أخص كما فلنا فيمن حلف ليتزوجن ونظائره فانه لا يبر الا بكمال المسمى ولو علق الطلاق على كلام زيد فهل كتابته أو رسالته الحاضرة كالاشارة فيجىء فيها الوجهان أو يحنث بكل حال (تردد فيه أبو العباس) قال وأصل ذلك الوجهان العقاد النكاح بكتابة القادر على النطق واذا قال ان عصيت أمربى فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمرا مطلقا فخالفت حنث وان تركته ناسية آو جاهلة آو عاجزة ينبغي ان لا يحنث لان هذا الترك ليس عصيانا وان أمرها أمرا بين انه ندب بان يقول انا آمرك بالخروج وأبيح لك القعود فلا حنث عليه لحمل المين علي الامر المطاق على مطاق الامر والمندوب ليس مأمورا به أمر امطلقا وانما هو مأمور به أمرا مقيدا ولو علق على خروجهابغير اذن ثم أذن لها مرة خرجت أخرى بغير إذن طلقت وهو مذهب احمد لان خرجت نكرة فى سياق الشرط وهي تقتضى العموم وان أذن لها فقالت لا أخرج ثم خرجت الخروج الاذون فيه قال (أبو العباس) سثلت عن هذه المسئلة ويتوجه فيها ان لا يحنث لان امتناعها من الخروج لا يخرج الاذذ عن ان يكون اذنا لكن هو اذا قالت لا أخرج قد اطمأن الى انها لا تخرج ن ولم تشعره بالخروج فقد خرجت بلا علم والاذن علم واباحة ويقال آيضا انها ردت الاذن عليه فهو بمنزلة قوله أمرك بيدك اذا أردت ذلك وأصل هذا ان هذا الباب نوعان تو كيل واباحة فاذا قال له بع هذا فقال لا أبيع ان النفى يرد القبول فى الوصية والموصى اليه لم يملكه بعد واذا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي