تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (148) عليه فيحنث قال القاضي فى الجامع فان قال أنت طالق ان لم يشأزيد فقد علق الطلاق بصفة هي عدم المشيثة فتى لم يشأ وقع الطلاق لوجود شرطه وهو عدم المشيثة من جهته (قال أبو العباس) والقياس انها لا تطلق حتى تفوت المشيثة الا ان تكون نية أوقرينة تقتفي الفورية واذا قال لزوجته آنت طالق ان شاء الله انه لا يقع به الطلاق عند أ كثر العلماء وان قصد انه يقع به الطلاق وقال ان شاء لله تنبيتا لالك وتأ كيد الايقاعه وقع عند أكثر اللماء ومن العلماء من قال لايقع مطلقا ومنهم من قال يقع مطلقا وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب وتعليق الطلاق ان كان تعايقا محضا ليس فيه تحقيق خبر ولا حض على فعل كقوله ان طلعت الشمس فهذا يفيد فيه الاستشناء ويتوجه ان يخرج على قول أصحابنا هل هذا يمين أم لا ومن هذا الباب توقيته بحادث يتعاق بالطلاق معه غرض كقوله ان مات أبوك فانت طالق أوان مات أبى هذا فانت طالق ونحو هذا وقياس المذهب ان الاستشاء لا يؤثرفى مثل هذا فانه لا يحلف عليه بالله والطلاق فرع اليمين بالله وان كان المحلوف عليه أو الشرط خبرا عن مستقبل لا طلبا كقوله ليقد من الحاج أو السلطان فهو كالمين ينفع فيه الاستثناء وان كان الشرط أمر اعد ميا كقوله ان لم أفعل كذا فانت طالق ان شاء الله تعالى فينبنى ان يكون كالثبوت كما فى اليمين بالله ويفيد الاستشاء في النذر كما فى لا تصدقن ان شاء الله لانه يمين ويفيد الاستثاء في الحرام والظهار وهو المنصوس عن احمد فيها وللعلماء فى الاستشاء النافع قولان أحدهما لا ينفعه حتي ينوبه قبل فراغ المستثي منه وهو قول الشافعى والقاضى أبي يعلى ومن تبعه والثاني بنفعه وان لم يرده الابعد ب الفراغ حتى لو قال له بعض الحاضرين قل ان شاء الله نفعه وهذا هو مذهب أحمد الذى يدل عليه كلامه وعليه متقدمو آصحابه واختيار أبى محمد وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب ولا يعتهر قصد الاستشناء نلو سبق على اسانه عادة أو أني به تبركا رفع حكم ليمين وكذا قوله ان أراد الله وقصد بالارادة مشيئته لا محبته وأمره ومن شك فى الاستثناء وكان من يعادته الاستثناء فهو كما لو علم انه استثى كالمستحاضة تعمل بالعادة والتميز ولم تجاس أتل الحيض والاصل وجوب العبادة فى ذمتها قال في المحرر اذا قال اذا طلقتك فأنت طالق أو فعبدى حر لم يحنث في يمينه الا يتطيق بنجزه أو يلقه بعدهما بشرط فيواخذ (وقال أبو الباس) توجه اذا كان الطلاق اللدنلا همن وسه ز ساا به صد احا: 3 رنند، نهيد ردطهدا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٢