============================================================ (157) لامرأته أنت طالق ان دخلت الدار بفتح الهمزة انها لا تطلق اذا لم تكن دخات لانه انما طلقها اعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ومن هذا الباب ما يسأل عنه كثير مثل ان يعتقدان غيره أخذ ماله فيحلف ليردنه أو يقول ان لم يرده فامرأتى طالق ثم بين انه لم يأخذه أو يقول ليحضرن زيدثم يتبين موته أولتعطينى من الدراعم التى معك ولا دراهم معه هثم هذا قسمان * الأول منه ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل المحلوف عليه مثل ما اذا ظن انها سرقت له مالا فيحلف ليردنه فوجدها لم تسرقه * والثانى مالم يحصل معه غرضه مثل ان يحلف ليعطبني الف درهم من هذا الكيس فيتبين انه ليس فيه دراهم فالقسم الاول يظهر فيه جدا انه لا يحنث لان مقصوده لتردنه ان كنت أخذته وهذا الشرط وان لم يذكر في اللفظ فهو قطع والثانى فانه وان لم يحصل فيه غرضه لكن لاغرض له مع وجود المحلوف عليه فيصير كأ نه لم يحلف عليه وفي الاول يحصل غرضه منه فيصير كأنه بر بالفعل هولو قال آنت طالق اليوم اذا جاء غدا وانا من أهل الطلاق (قال أبو العباس) فانه يقع الطلاق على ما رأيته لانه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به فهو كما لو قال أنت طأق قبل موتى بشهر فانه لم يجعل موته شر طايقع به الطلاق عليها قبل شهر وانما رتبه فوقع على ما رتب ومن علق الطلاق على شرط او التزمه لا يقصد بذلك الا الحض أو المنع فانه يجزيه فيه كفارة يمين ان حنث وان آراد الجزاء بنعليقه طلقت كره الشرط أولا وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم وعليه يدل كلام أحمد في نذر الحج والفصب *وقوله هو يهودى ان فعلت كذا والطلاق يلزمنى ونحوه يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والامم ويتوجه اذ احلف ليفعلن كذا ان مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه على القورمالم تكن قرينة تقتضى الثأخير لان الأيمان كالامر في الشريعة بخلاف قوله لندخان المسجد الحرام وقوله بلى وربي لتبعئن فان مقصوده الخبر لا الحض وقديجاب عن هذا بأن الفور ماجاء من حهة اللفظ بل من جهة حكم الامر (قال أبو العباس) سيلت عمن قال الطلاق يلزمنى مادام فلان فى هذا البلد فأجبت انه ان تصد به الطلاق الى حين خروجه فقد وقع وافا التوقيت وهذا هو الوضع اللفغوي وان قصد أنت طالق ان دام فلان فان خرج عقب اليمين لم يحنث والاحنث وهذا نظير أنت طالق الى شهر قال أبو الحسن التميمى سئلت عن رجل له أربع نسوة قال لواحدة منهن وهو مواجه لها من بدآت بطلاقها منكن فمبدى حر وقال للثانية ان طلقتك فعبدان حران وقال للثالثة ان طلقتك فثلاث من عبيدي أحرار وقال ان طلقت الرابعة فاربعة من عبيدى
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي