============================================================ (155) نسه ثلانا ومناء انه يوقع عدد الطلقات الثلاث فتعل لغيره من الا زواج ظاهرا وباطنا (قال ابو الباس) وما يدل على انه متى اوتع الشك في وقوع الطلاق فالا ولى استبقاء النكاح بل يكره اويحوم ايقاعه لاجل الشك أن الطلاق بفيض الى الرمن حبيب الى الشيطان ويدل عليه قصة هاووت وما روت وأيضا فان النكاح دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة وإذا شك فى الصلاة هل آحدث أم لا لم يستحب له ان ينصرف عنها بالشك بنص الحديث لما فيه من ابطال الصلاة بالشك فكذلك ابطال النكاح بل الصلاة اذا أبطلها أمكن ابتد ؤها بخلاف النكاح * وان طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها أو مبهمة غير معينة آخرجت بالقرعة على الصحيح تعلة الطلاة بالشر وط باب تعليق والمعلق من الطلاق على شرط ايقاع له عند الشرط ولهذا يقول بعض الفقهاء ان التعليق يصير ايقاعا فى ثانى الحال ويقول بعضهم انه متهي لان يصير ايقاعا واذا عاق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص انه لا يصح ولو قال على مذهب مالك اذهو التزام لمذهب معين وذلك لا يلزم وهذا اذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه فان كانت فى نكاحه حينئذ وعلق طلاقها على طلاق يوعد فنص احمد فى رواية بن منصور وغيره على انه يصح هذا التعليق وحكاه القاضى فى المجرد عن أبي بكر ورجحه ابن عقيل لان التعليق هنا فى نكاح * ومن آصلنا ان الصفة المطلقة تتاول جميع الا نكحة باطلاقها وتقيد الصفة فيها فكيف اذا اقترنت بنكاح معين ولو قال كما () وتعليق النذر بالملك همثل ان رزقنى الله مالا فلله على ان أتصدق به أو شي ءمنه فيصح اتفاقا وقد دل عليه قوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) الآية وتعليق العتق بالملك صحيح وهو المذهب المنصوص عن أحمد هو الخلال وصاحبه لا يحكيان في ذلك خلافا وابن حامد والقاضى يحكيان روايتين (قال) جمهور اصحابنا اذا قال المعلق عجلت ماعلقته لم يتعجل وفيما قالوه نظرفانه يملك تعجيل الدين المؤجل وحقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجلة سواء تأجلت شرعا أو شرطا ولو قيل زنت امرأتك أو خرجت من الذار ففضب وقان فهى طالق لم تطلق وآفتى به ابن عقيل رهو تول عطاء بن أبى راح وقريب منه ما ذكره ابن أبى موسى وخاف فيه اقاضى اذائل (1) كا 7امد
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي