تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (43) عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجره نزاع والا ظهر الوجوب (49)(مسثلة) في امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام باشياء من حج وقراءة وصدقة فهل تنفذ الوصية (الجواب) اذا أوصت بان يخرج من ثلث مالهاما يصرف في قربة لله وطاعته وجب تنفيذ وصينها وان كان في مرض الموت وأما ان كان الموصي به أكثر من الثات كان الزائد موقوفا فان أجازه الورثة جاز والا بطل وان وصت بشيء في غير طاعة الله لم تنفذ وصيتها (50) (مسئلة) في وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل تعطى الاطفال نفقة والذى يخدم الاطفال * والوالدة اذا أخذت صداقها فه ل يجوز ان تأ كل الاطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال (الجواب) أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل وأما سائر الورثة فان آخرت قسمة التركة الى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس ان يختلط مالهم بمال الام ويكون خبزم جميما وطبخهم جميعا اذا كان ذلك مصلحة لليتامى فان الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فانزل الله تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خيروان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المنفسد من المصلح) وأما الحمل فان أخرت فلا كلام وان مجلت آخرله نصيب ذكر احتياطا وهل تستحق الزوجة نفقة لاجل الحمل الذى فى بطنها وسكنى على ثلاثة أقوال للعلماء أحدها لانفقة لها ولاسكنى وهو مذهب أبى حنيفة واحمد فى احدي الروايتين والشافعى في قول (والثاني) لها النفقة والسكنى وهو احدي الروايتين عن أحمد وقول طائفة (والثالث) لها السكنى دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعى في قول (51) (مسثلة) فى مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر واوصى قبل وفاته ان يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف فتعذر مشتراه لان الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث لعمارة المسجد فهل اذا تآخر من الثاث شيء للأيتام يتعلق فى ذمة الوصى (الجواب) بل على الوصي ان يخرج جميع الثلث كما اوصاه الميت ولا يدع للورثة شيئا ثم ان أمكن شراء الارض التى عينها الموصى اشتراها و وتفها والا اشترى مكانا آخر ووتف على الجهة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧