============================================================ (154) القاضى انها اذ الم تحض ولم يظهربها حمل فهل يحكم بيراءة الرحم بحيث يجوز وطؤها وبتبين ان الطلاق لم يقع بمضى تسعة اشهر اوثلاثة اشهر على وجهين وهذا انماهو فى حق من تحيض وتحمل واما الآيسة والصغيرة فان الواجب ان يستبرآ بمثن الحيضة وهو ثلاثة اشهر آوشهرواحد على مافيه من الخلاف اويقال يجوز وطي مهذه قبل الاستبرا الاان تكون حاملا هذا هو الصوب وكل موضع يكون الشرط امر اعدميا يتبين فيما بعد مثل ان يقول ان لم يقدم زيد آو إن لا يقدم فى هذا الشهر ونحو ذلك فلا يجوز الوطء حتى يتبين هو منها اذا وكل وكيلا في طلاق زوجته فانه يعتزلها حتى يدري مافعل وحمله القاضى على الاستحباب والوجوب متوجه * ومنها اذا قال انت طالق ليلة القدرفانه يعتزلها اذادخل العشر الا واخر لا مكان ان تكون ليلة القدرا ول ليلة وحمله القاضى على المنع * ومنها اذا قال انت طالق قبل موتى بشهرفانه يعتزلها ابداوحمله القاضى على الاستحباب * ومنها مسيلة ان كان هذا الطأر غرابا فامراتى طالق ثلاثا وقال آخر ان لم يكن غرابا فامر أتى طالق ثلاثا وطار ولم يعلم ماهو فانهما يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا وحمله القاضى على الاستحباب وماكان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته ففيه مع العلم وقوعه ذكر القاضى فى مسثلة الطائر ان ظاهر كلام احمد ايقاع الحنث وتعليل القاضى فى مسئلة انت طالق ان شالله صريح فى ذلك فانه جمل الشرط الذى لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط وهذا ظاهر فى قول احمدانت طالق ان شاء فلان فلو لم يشأتطلق لان مشيئة الماد ومشيثة الله لا تدرك مغيبة عنه فان هذا يقتضي ان كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به وعلى هذا من حلف ليد خلن الجنة يحنث لانه مغيب لا يدرك لكن كلام الامام احمد في اكثر المواضع انما فيه الامر بالاعتزال فقط وهذا فقه حسن فان الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالله ولو حلف بالله علي امر وهو لا يعلم انه صادق فى يميته كان آثما بذلك وان لم يتيقن انه كاذب فكذلك يمين الطلاق واشد وقد نص على انه اذا شك هل طلق ام لا أنه لا يقع به الطلاق ولم يتعرض للاعتزال فينتظر هل يؤمر بالاعتزال هنا ام يفرق بان هذا لم يحلف يمينافهو بمنزلة من شك هل حلف ام لا قال فى المحرر وتمام التورع فى الشك قطعه برجعة اوعقدإن أمكن والاففرقة متيقنة بان يقول ان لم يكن طلقت فمى طالق وقال القاضى اما في الورع فان كان يعلم من نفسه انه متى طلق فانما يطلق واحدة لاعتقاده ان الزيادة عليها بدعة الزم نفسه طلقة وراجعها فان كان الطلاق قد وجد فقد راجع وان لم يكان قد وجد منه فماضره وان كان يعلم من نفسه انه متى طلق فانما يطلق ثلاثا الزم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي