============================================================ (152) ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق ز، جته ولا يلزمه كفارة يمين ولو قال رجل امرأة فلان طالق فقال ثلاتا فهذه تشبه ما لو قال لي عليك الف فقال صحاح وفيه وجهان وهذا أصله في الكلام من اثنين اذا أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متعما للاول وعقد النية في الطلاق على مذهب الامام أحمد أنها ان اسقطت شيا من الطلاق لم تقبل مثل قوله أنت طالق ثلاثاو قال نويت الاواحدة فانه لا يقبل رواية واحدة وان لم تسقط من الطلاق وانما عدل به من حال الى حال مثل آن ينوى من وثاق بوعقال ودخول الدار الى سنة ونحو ذلك فهذا على روايتين احداهما يقبل كما لو قال انت طالق انت طالق وقال نوبت بالثانية التأ كيد فانه يقبل منه رواية واحدة وانت طالق ومطلقة وما شا كل ذلك من الصيغ هى ازشاء من حيث انها هي اثبات للحكم 1 وشهادتهم وهى اخبار لدلالنها على المعنى الذى في النفس ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بانه لا شىء عليسه لم يو اخذ باقرار ملعرفة أن يستنده فى ايراره ذلك مما يج له واذا صرف ازوج لفظه الى ممكن يتخرج أن يقبل قوله اذا كان عدلا كماتاله أحمد فيعن اخبرت أنها نكعت من أصابها وفى المخبر بالثمن اذا ادعى الفلط على رواية ولو قيل بمثل هذا فى المخبرة بحيضها اذا علق الطلاق به يتوجه وذلك لان المخبر اذا خالف خبره الاصل اعتبر فيه البدالة ولا يقع الطلاق بالكناية الا بنية الا مع قرينة إرادة الطلاق فاذا قرن الكناليات بلفظ يدل على أحكام الطلاق مثل أن يقول فسخت النكاح وقطمت الزوجية ورفمت العلاقة بينى وبين زوجتى وقال الغزالي فى المستصفى في ضمن مسئلة القياس لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه (قال أبو العباس) هذا عندى ضعيف على المذاهب كلها فانهم مهدوا فى كتاب الوقف انه اذا قرن بالكاية بعض احكامه صارت كالصريح ويجب أن يفرق بين قول الزوج لست لى بامرأة وما أنت لى بامرآة وبين قوله ليس لى امرأة وبين قوله اذا قيل له لك امرأة فقال لا فان الفرق ثابت بينهما وصفا وعددا اذ الاول نفى انكاحها ونفى النكاح عنها كاثبات طلاقها يكون انشاء ويكون اخبارا بخلاف نفى المنكوحات عحموما فانه لا يستعمل الا إخبارا وفى المغنى والكافى وغيرهما انه لو باع زوجته لا يقع به طلاق وقال ابن عقيل وعندمى أنه كناية (قال أبو العباس) وهذا متوجه اذا قصد الخلع لا بع الرقبة قال القاضى ان قال لها اختاري نفسك فذكرت أنها اختارت نتقسها فانكر الزوج فالقول قوله لان الاختيار مما يمكنها اقلمة الينة عليه قلا يقبل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي