تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عليه فراقها فى الصحيح (وقال أبوالباس) في موضع آخر اذا دعيت الى الصلاة وامتنعت انفسخ نكاحها في أحد قولى البلداء ولا ينفسخ في الآخر اذ ليس كل من وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله فان كان عاجزآ عن طلافها لتقل مهرها كان مسيئا بتزوجه بمن لا تصلى وعلى هذا الوجه فيتوب الى الله تعالى من ذلك وينوى انه اذا قدر على أكثر من ذلك فعله ولا يقع طلاق ا9 المكره والاكراه يحصل اما بالتهديد أو بان يغلب على ظنه انه يضره في نفسه أوماله بلا تهديد (وقال أبو العباس) في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد بل الصواب انه لو استوى الطرفان لكان اكر اها واما ان خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل فى كلام أحمد وغيره ولو أراد المكره ايقاع الطلاق وتكلم به وقبع وهو رواية حكلها آبو الخطاب فى الانتصاروان سحره ليطلق فاكراه (قال أبو العباس) تأملت المذهب فوجدت الا كراه يختلف باختلاف الكره عليه فليس الاكراه المعتبر فى كلمة الكفر كالا كراه المعتبر فى الهبة ونحوها فان احمد قد نص فى غسير موضع على أن الاكراء على الكفر لا يكون الا بتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام اكراها وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أومسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له الا اذ اخافت أن يطلقها أو يسىء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر لانه اكرهها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فان الاسير اذا خشى من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال لا أعطيك حتى تبيعنى أو تهبنى فقال مالك هو اكراه وهو فياس قول أحمد ومنصوصه فى مسئلة ما اذا منعها حقها لتختلع منه وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية ليس اكراها وكلام أحمد فى وجوب طلاق الزوجة بامر الاب مقيد بصلاح الاب والطلاق في زمن الحيض محرم لاقتضاء الهى الفساد ولانه خلاف ما أمر الله بهوان طلقها فى طهر اصابها فيه حرم ولا يقع ويقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة بعد لد خول واحدة (قال أبو العباس) ولا أعم احدا ~~فرق بين الصورتين والرجعية لا يلحقها الطلاق وان كات فى العدة بناء على ان ارسال طلاقه على الرجعية فى عدتها قبل أن يراجعها محرم ولو قال انت طالق في آخر طهرك ولم يطا فيه فهو مباح الاعلى رواية القروء الأطهار وقاله جمهور أصحابنا وقال الجعد تبعا للقاضى في المجرد هو بدعة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٥