تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (150) الخلع ولو طلقها فشرعت فى العدة ثم بذلت له مالا ليزيل عنها الرجعة لم تزل ذكره القاضي بما يقتضى انه عل وفاق وفيه نظر واذا خالعته على الابراء مما يعتقد ان وجوبه اجتهاد او تقليد مثل ان يخالعها على قيمة كلب اتلفته معنقدين وجوب القيمة فينبغى ان يصح ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغى ان لا تصح التسمية لان وجوب هذا نوع غرر والغرر يصح على الغرر بخلاف الصداق نقل مهنا عن الامام احمد في رجل خلع امراته على الفدرهم لها علي ابيه انه جائز فان لم يعطه ابوه شيأرجع على المراة وترجع المراة على الاب وكلام الامام احمد صحيح على ظاهره وهو خلع علي الدين والدين من الغرر فهو بمنزلة الخلع على البيع قبل القبض فلمالم يحصل العوض بعينه رجع فى بدله كما فلنا فيمن اشترى مغصو بايقد رعلى نخليصه فلم يقدر ولو خالعته على مال فى ذمتهائم أحالته به على ابيه لكان تاويل القاضيى متوجها وهو ان القاضي تأول المسثلة على أنها حوالة وان الزوج لماقبل الحوالة لم يحصل من الاب اعتراف بالدين فلهذا ملك الرجوع عليها بمال الخلع وكان لها مخاصمة الاب فيما تدعيه فاما ان كان قد حصل من جهته اعتراف بالدين ثم جحد بعد ذلك لم يكن للزوج الرجوع عليها لان الحق قدانتقل وجحوده لايثبت له الرجوع كتاب الطلاق .

ويصح الطلاق من الزوج وعن الامام احمدرواية ومن العبد الصبي والمجنون وسيدهما والذي يجب ان يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ فكل من ملك العقد عليه م لك الفسخ عليه فازهذاقياس هذه الرواية وهو موجب شهادة الأصول ويندرج فى هذا الوصي المزوج والاولياء اذا زوجوا المجنون فانا اذاجوز نا للولي في احدى الروايتين استيفاء القصاص وجوز ناله الكتابة والعتق لمصلحة وجوزناله المقايلة في البيع وفسخه لمصاحة فقد اقناه مقام نفسه وكذلك الحاكم الذى له التزوبج تا وهذا فيمن يملك جنس النكاح ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر يحرم وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابو بكر ونقل الميمونى عن احمد الرجوع عما سواها فقال كنت اقول بقع طلاق السكران حتى تينت فغلب على انه لابقع وقصد ازالة العقل الاسبب شرعى محرم ولوادعى الزوج انه حين الطلاق زائل العقل لمرض اوغشي (قال ابو العباس) افتيت انه اذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه ويجب على الزوج امر زوجته بالصلاة فان لم تصل وجب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٤