============================================================ (148) فى احدى الروايتين وهو قول على وابن عباس وغيرهما ومذهب مالك وهل للحكمين اذا قلناهما حا كمان لا وكيلان ان يطلقا ثلاثا أو يفسخا كما فى المولى قالوا هناك لماقام مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا كذلك اذا قلنا هما حاكان وان تلنا وكيلان لم بملكا الاما وكلا فيه وأما الفسخ هنا فلا يتوجه لانه ليس حاكما أصليا كتاب الخلع اختلف كلام أبى العباس فى وجوب الخاع لسوء العشرة بين الزوجين وان كانت مبغضة له خلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها فكراهة الخلع فى حقه تتوجه ونقل ابو طالب عن الامام احمد ان كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع وينبغى لها ان تصبر وحمله القاضى على الاستحباب لا الكراهة لنصه على جوازه يفي مواضع ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن نزني حرمت عليه قال ابن عقيل العوض مردود والزوجة بائن (قال ابو العباس) وله وجه حسن ووجه قوى اذا قلنا الخلع يصح بلا عوض فانه بمنزلة من خلع على مال مغصوب وخنزير ونحوه وتخريج الروايتين هنا قوى جدا وخلع الحبلى لايصح على الاصح كما لا يصح نكاح المحال لانه ليس المقصود به الفرقة وإنما يقصد به بقاء المرأة تبع زوجها كما يقصد بنكاح المحلل وطيثها لتعود الى الاول والعقدلا يقصد به بعض مقصوده واذالم يصح لم تين به الزوجة ويجوز الخلع عند الاثمة الاربعة والجمهور من الاجنبى فيجوز ان يختلعها كما يجوز ان يفتدي الاسير وكما يجوز ان يبذل الاجنبى لسيد العبد عوضا لعتقه ولهذا ينبغي ان يكون ذلك مشروطا بما اذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها فى ذلك وتقل مهنا عن الامام احمد في رجل قال لرجل طلق امر اتك حتى اتزوجها ولك الف درهم فأخذ منه الالف ثم قال لامرأنه انت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امر أتك حتى أنزوجها لا يحل مذا وفى مذهب الامام الشافي وجمان اذا قيل ان الخلع فسخ لا يصح من الاجنبي قالوا لانه اقالة والاقاله لا تصح من الاجنبي ذكره ابو للمالى وغيره من أهل الطريقة الخراسانية والصحيح في المذهيين انه على القول بانه فسخ هو فسخ وان كان مع الاجنبى كما مرح بذلك من صرح من قها المذهين وان كان شارح الوجيز لم يذكر ذلك شدذ كرمافة الراين كان اسمان فطلاته وفيره رفي سى الملع من الاجنو النر س
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي