تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (147) الابرص والاجذم والقياس وجوب ذلك وفيه نفظر اذ من المكن أن يقال عليها وعليه في ذك ضرر لكن اذا لم تمكنه فلانفقة لها واذالم يستعمتع بهافلها الفسخ ويكون المثبت للفسخ هناعدم وطئه 0.

فهذا يقود الى وجوبه وينفق على المجنون الأمون وليه والاشبه انه من يملك الولاية على بدنه لانه يملك الحضانة فالذى يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصى قال اصحابنا ويائم ان طلق احدى زوجتيه وقت تسمها وتعليلهم يقتضي انه اذا طلقها قبل مجىء نوبتها كان له ذلك ويتوجه ان له الطلاق مطلقا لان القسم انما يجب ما دامت زوجة كالنفقة وليس هو شيء هو مستقر فى الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين نعم لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التى لها وجب عليه القضاء فلو طلقها قبله كان عاصيا ولو أراد ان يقضيها عن ليلة من ليالى الشتاء ليلة من ليالى الصيف كان لها الامتناع لاجل تفاوت ما بين الزمانين ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكلام القاضى يفي التعليق يدل عليه وكذا الكسوة قال أصحابنا ولا يجوز ان تآخذ الزوجة عومنا عن حقها من المبيت وكذا الوطء ووقع فى كلام القاضي مايقتضى جوازه (قال أبو العباس) وقياس المذهب عنذي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره لانه اذا جاز للزوج ان يأخذ العوض عن حقه منها جازلها ان تأخذ العوض عن حقها منه لان كلا منهما منفعة بدنيه وقد نص الامام احمد فى غير موضع على انه يجوز ان تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها ولانها تستحق حبس الزوج كما يستحق الزوج حبسها وهو نوع من الرق فيجوز أخذ العوض عنه وقد تشبه هذه المسئلة الصلح عن الشفعة وحد القذف ولو سافر باحداهن بغير قرعة قال أصحابنا ياثم ويقضى والاقوى انه لا يقضى وهو قول الحنفية والمالكية واذا ادعت الزوجة أو وايها ان الزوج يظلمها وكان الحاكم وايها وخاف ذلك نصب الحاكم مشرفا وفيه نظر ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرق والقدماء ومقتضى كلامه اذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج الى نصب مشرف قان أصحابنا ويجوز ان يكون الحكمان أجنبيين ويستحب ان يكونا من أهلهما ووجوب كونهما من آهله ما هو مقتضى قول الخرقى فانه اشترمله كما اشترط الامانة وهذا أصح فانه نص القرآن ولان الاقارب آخبر بالعال الباطنة واقرب الى الامانة والنظر فى المصلحة وايضا فانه نظر في الجمع والتفريق وهو اول من ولاية عقد النكاح لا سيما ان جملناهما حا كمين كما هو الصواب ونص عليه الامام احمد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧١