تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (146) على نمكيتنه من جميع أنواع الاستعتاع المباحة ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبرفرق بينهما وقاله أصحابنا وعلى قياسه المطاوعة على الوطء فى الحيض * وتهجر المرأة زوجهافي المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خلفوا وينبغي ان تملك النفقة فى هذه الحال ان المنع منه كما لوامتنع عن أداء الصداق ويجب على الزوج وطء امرأنه بقدر كفايتهام الم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته غير مقدر باربعة أشهر كالامة فان تنازعا فينبغي ان يفرضه الحاكم كالنفقة واوطئه اذازادويتوجه أن لا يتقدر تقسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوطء بل يكون بحسب الحاجة فانه قد يقال جواز التزوج باربع لا يقتضي انه اذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد مالها حال الاجتماع ب وعلى هذا فتحمل قصة كعب ابن سور على انه تقدير شخص لا يراعى كما لو فرض النفقة وقول أصحابنا يجب على الرجل المبيت عند امر أته ليلة من أربع وهذا المبيت يتضمن سنتين أحداهما المجامعة فى المنزل والثانية في المضجع وقوله تعالى واهجروهم في المضاجع مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يهجر الا فى المضجع دليل على وجوب المبيت في المضجع ودليل على انه لا يهجر المنزل ونص الامام أحمد في الذى يصوم النهار ويقوم الليل يدل على وجوب المبيت في المضجع وكذا ما ذكره في النشوز اذا نشزت هجرها فى المضجع دليل على انه لا يفعله بدون ذلك وحصول الضرر لازوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد واو مع قدرته ومجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الايلاء اجماعا وعلى هذا فالقول فى امرأة الاسير والمحبوس ونحوهما من ألعذر انتفاع امرأتنه به اذا طلبت فرقته كالقول فى امرأة المفقود بالاجماع كا قاله أبو محمد المقدسي قال أصحابنا ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ايلة من اربع وعند الامة ليلة من شبع أو ثمان على اختلاف الوجهين ويتوجه على قولهم أنه يجب للامة ليلة من أربع لان التنصيف انما هو في قسم الابتداء فلا يملك الزوج با كثر من أربع وذلك انه اذا تزوج باربع إماء فهن فى غاية عدده فتكون الامة كالحرة فى قسم الابتداء ب واما في قسم التسوية فيختلفان اذا جوزنا للحر أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمة في رواية وأما على الرواية الأخرى فلا يتصور ذلك وأما العبد فقياي قولهم انه يقسم للحرة ليلة من لياتين والامة ليلة من ثلاث وأربع ولا يتصورأن يجمع عنده أربعا على قولنا وقول الجمهور وعلى قول مالك يتصور ال أصحابنا وجب للميه كابرصاء والجذماء اذالم يجز الفسخ وكذلك عليها تمكين

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٧٠