تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (110) القاضي يكره الا كل التقاطا من النثار سواء أخذه أو أخذه ممن أخذه وقول الامام احمدهذه نهبة تقتضى التخريم وهو قوى واما الرخصة المحضة فتبعد جدا ويكره الاكل والشرب قائما لفير حاجة ويكره القران فيما جرت المادة بتباوله إفرادا واختلف كلام أبي العباس في أكل الانسان حتي يتخم هل يكره أو يحرم (وجزم أبو المباس) فى موضع آخر بتحريم الاسراف وفسر بمجاوزة الحد واذا قال عند الاكل بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا فانه أكمل بخلاف الذبح فانه قد قيل ان ذلك لا يناسب * ويلم الانسان من بيت صديقه وقريبه بمير اذنه اذالم يحزه عنه ت {باب عشرة النساء ولو شرط الزوج ان يتسلم الزوجة وهى صغيرة لبحصنها فقياس المذهب على احدى الروايتين اللتين خرجهما أبو بكر انها اذا استثنت بعض منفعتها المستحقة بمطاق العقد انه يصح هذا الشرط كما لو اشترط فى الامة التسليم ايلا أو نهارا واذا اشترط في الامة ان تكون نهارا عند السيد وتلنا ان ذلك موجب العقد المطلق آو لم نقل فأحد الوجهين ان هذا الشرط للسيد لا عليه كاشتراطها دارها وهو شرط له وعليه ولو خرج هذا على اشتراط دارها وهو انه اذا اشترطت دارها لم يكن عليه أجرة تلك الدار لسكان متوجها واذا كان موجب العقد من التقابض مرده الى العرف فليس العرف ان المرأة تسلم اليه صغيرة ولا تستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع ولا تجب عليه النفقة فانه اذا لم يكن له حق فى بدنها لعدم تمكنه فلا نفقة لها اذا النفقة تتبع الانتفاع 3 وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الاحوال خدمة البدوية ليست كحدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبى شيبة ويتخرج من نص الامام احمد على انه يتزوج الامة لحاجته الى الخدمة لا الى الاستمتاع وكلام الامام أحمد يدل على انه ينهى عن الاذن للذمية بالخروج الى الكنيسة والبيعة بخلاف الاذن للمسلمة الى المسجد فانه مأمور بذلك وكذا قال فى المغنى ان كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج الى الكنيسة وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله فاذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرم لها أو شهود جنازته فاما عند الاطلاق فهل لها أن تخرج لذلك اذا لم ياذن ولم يمنع كعمل الصناعة أولا تفعل الاباذن كالصيام (تردد فيه آبو العباس) وكلام القاضي في التعليق 2 يقتضي ان النمكين من القبلة ليس بواجب على الزوجة (قال أبو العباس) وما أراه صحيحا بل تجبر (م- 19- اختبارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٩