تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (144) ويستثشى من ذلك أوقات الحاجة كما في حديث عمر وغيره وتكون العلة ما يكتسبه المنزل من الصورة المحرمة حتى انه لا يدخل منازل آهل الذمة (ورجح آبو العباس) في موضع اخر عدم ن.

الدخول الى بيعة فيها صور وانها كالمسجد على التبر والكنائس ليست ملكا لاحد واهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها لانا لحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين آعظم آجرا ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري ونقله مهنا عن آحمد وبيعه لهم فيه ويخرج من رواية منصوصه عن الامام أحمد فى منع التجارة الى دار الحرب اذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو مثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أوما هو بمزلته (قال أبو العباس) لا أعلم خلافا انه من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه اجماعا وتجب عقوبة فاعله ولا ينبغى اجابة هذه الدعوة * ولما صارت العمامة الصفراء او الزرقاء من شمارهم حرم لبسها ويحرم الأ كل والذبح الزائد على المعتاد فى بقية الأ يام ولو العادة فعله آو لتفريح آهله ديز رات ماو ويكره موسم خاس كار غاب وايلة لقدر والة النصف من شبان وعريدة واماما يروي فى الكحل يوم عاشوراء آوالخضاب آو الاغتسال آوالمصافخة او مسح راس اليتيم أوأكل الحبوب أو الذبح ونحو ذلك فكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بدعة لا يستحب منه شيء عند أيمة الدين وما يفعله أهل البدع فيه من النياحة والندب والماتم وسب الصحابة رضى الله عنهم هو أيضا من أعظم البدع والمنكرات وكل بدعة ضلالة هذا وهذا وان كان بعض البدع والمنكرات أغلظ من بعض والخلاف في كسوة الحيطان اذا لم تكن : حريرا أو ذهبا فاما الحرير والذهب فيحرم ما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والاثواب التي تختص بالمرأة ففى كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر اذ ليس هو من اللباس ولا ريب فى تحريم فرش الثياب تحت دابة الامير لاسيما ان كانت خزا آو مغصوبة ورخص ابو محمد ستر الحيطان لحاجة من وقاية حر أو برد ومقتضى كلام القاضي المنع لا طلاقه على مقتضي كلام الامام احمد ويكره تعليق الستور على الابواب من غير حاجة لوجود اغلاق غيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور فى الدهليز لغير حاجة فان ما زاد علي الحاجة فهو سرف وهل يرتقى الى التحريم فيه نظر قال المروزى سألت آبا عبد الله عن الجوزينثر فكرهه وقال يعطون أو يقسم عليهم وقال فى رواية اسحاق بن هانى لا يعجبنى انتهاب الجوزوان يو كل السكر كذلك قال

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٨