============================================================ (144) الوليمة فى حديث زينب وصفته تدل على انه عقب الدخول والاشبه جواز الاجابة لا وجوبها اذا كان في مجلس الوليمة من بهجر وأعدل الاقوال أنه اذا حضر الوليمة وهو صائم ان كان ينكسر قاب الداعى بترك الا كل فالأ كل أفضل وان لم ينكسر قلبه فاتمام الصوم أفضل ولا ينبغى لصاحب الدموة الاخاح في الطعام للمدعو اذا امتنع فان كلا الامرين جائز فاذا الزمه بمالا يلزمه كان من نوع المسئلة المنهى عنها ولا ينبغى للمدعو اذا رأى انه يترتب على امتناعه مفاسد آن يمتنع فان فطره جائر فان كان ترك الجائر مستلزما لأمور محذورة ينبغى ان يفعل ذلك الجائر وربما يصير واجباوان كان في اجابة الداعى مصلحة الاجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة فالمنع با ارجح (قال ابو العباس) هذا فيه خلاف فيما ظنه ولدماء الى الوليمه اذن فى الاكل والدخول قاله في المغنى وقال في المحرولا يباح الا كل الا بصريح اذن اوعرف وكلام الشيخ عبد القادر يوافقه وما قالاه مخالف لما قاله عامة الاصحاب والحضور مع الانكار المزيل على قول عبد القادر هو حرام وعلى قول الةاضى والشبخ ابي محمد هو واجب والاقيس بكلام الامام احمد في التخيير عند المنكر المعلوم غير المحسوس ان يتخيرهما ايضا وان كان الترك اشبه بكلامه لزوال المفسدة بالحضور والانكار لكن لا يجب لما فيه من تكليف الا نكار ولان الداعى أسقط حرمته باتخاذه المنكر ونظير هذا اذا مر بمتلبس بمعصية هل يسلم عليه أو يترك التسليم وان خافوا ان يأتوا بالمحرم ولم يغلب على ظنهم آحد الطرفين فقد تعارض الموجب وهو الدعوة والمبيح وهو خوف شهود الخطيثة فينبغى ان لا يجب لان الموجب لم يسلم عن المعارض المساوى ولا يحرم لان المحرم كذلك فينتفي الوجوب والتحريم وينبغى الجواز ونصوص الامام احمد كلها تدل على المنع من اللبث فى المكان المضروقاله القاضي وهو لازم للشيخ أبى محمد حيث جزم بمنع اللبث فى مكان فيه الخر وآنية الذهب والفضة ولذلك مأ غذ ان أحدهما ان اقرار ذلك في المنزل منكر فلايد خل الى مكان فيه ذلك وعلى هذا فيجوز الدخول الى دور أهل الذمة وكنائ هم وان كانت فيها صور لانهم يقرون على ذلل فانهم لا ينهون عن ذلل كما ينهون عن اظهار الخر وبهذا يخرج الجواب عن جميع ما احتج به أبو محمد ويكون منع الملائكة سبا لمنع كونها في المنزل وعلي هذا فلو كان فى الدعوة كلب لا يجوز اقتناؤه لم تدخل الملائكة أيضا بخلاف الجنب فان الجنب لا يطول بقاؤه جنبا فلا تمتنع الملايكة عن الدخول اذا كان هناك زمنايسير اوالثانى ان يكون نفس اللبث محرما أو مكروها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي