============================================================ (13) غيره ولم تعين ولم يحدث لها قبض مثذه فرو لظير تعليم السورة المشروطة وفيها وجهان ونظيره الانفاق عليها والكسوة وفى هذه المواضع كلها اذا أبدت جهة القبض المعكن منها كالممكن من الزوج فينبغي أن القول قولها والا فلا قال اصحابنا وغيرهم يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة وينبغي انه ان أمكن أن يكون فى وطي الشبهة مسمى فياون هو الواحب فان الشبهة ثلاثة أقسام شبهة عقد وشبهة اعتقاد وشببة ملك فاما عقد النكاح فلا ريب فيه وأما عقد البيع فانه اذا وطى المرأة المشتراة شراء فاسدا فالأ شبه ان لامهر ولا أجرة لمنافعها وأماشبهة الاعتقاد فان كان الاشتباء عليه نقط فينبعى أن لا يجب لها مهر وان كان عليها فقط فان اعتقدت انه زوجها فلا يبعد ان يجب المهر المسمي وأما شبهة الملك مثل مكاتبته وأمة مكاتبته والامة المشتركة فان كان قد اتفق مع مستحق المهر على شيء فينبغى أن لايجب سواه وهذا قياس ضمان الاعيان والمنافع فانها تضمن بالقيمة الا أن يكون المالك قد اتفق مع المتلف على غير ذلك سواء كان ~~الاتلاف حلالا أو حراما واذا تكرر الوطئ فى نكاح الشبهة فلا ريب ان الواجب مهرواحد كما تجب عدة واحدة ولا يجب المهر للمكرهة على الزنا وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات (وذكر أبو العباس) فى موضع آخر عن أبى بكر التفرقة فاوجبه للبكر دون الثيب ورواه ابن منصور عن الامام احمد لكن الأمة البكر اذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة فلا ينبغى آن يختلف في وجوب ارش البكارة وهو مانقص قيمتها بالثيوبة وقد يكون بعض القيمة آضعاف مهر مثل الامة ومتى خرجت منه زوجته بغير اختياره بافسادها او بافساد غيرها أو بيمينه لا يقمل شيأ ففعلته فله مهرها وهو رواية عن الامام احمد كالمفقود بناء على الصحيح ان خروج البضع من ملك الزوج متقوم وهو رواية عن الامام أحمد والفرقة اذا كانت من جهتها فهى كا تلاف البائع فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى باب الوليمة 1 لممة ه وتختص بطعام العرس في مقتضي كلام أحمد فى رواية المروزى وقيل تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله القاضى في الجامع وقيل تطلق على ذلك الا انه في العرس آظهر ووقت
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي