============================================================ (141) من قال ان خروج البضع من ملك لزوج يتقوم ونجب المتعة لكل مطلقة وهو رواية عن الامام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن (واختار أبو العباس) فى الاعتصام بالكتاب والسنة أن لكل مطلقة متعة الا التى لم يدخل بها وقد فرض لها وهو رواية عن الامام احمد وقاله همر واذا أوجبنا المتعة للمد خول بهاو كان الطلاق بائنا أو رجعيا فينبغي أن تجب لها أيضا مع نفقة العدة حيث آوجبناها وتكون نفقة الرجعية متعينة عن متاع آخربحيث لاتجب لها كسوتان * ولا بدمن اعتبار العصر فى مهرالمثل فان الزمان ان كان زمان رخص رخص وان زادت المهوروان كاز زمن غلاء وخوف نقص وقد تعتبر عادة البلد والقبيلة في زيادة المهر وتقصه وينبغى آيضا اعتبار الصفات المعتبرة فى الكفاءة فاذا كان آبوها موسراثم افتقر آوذا صنعة جيدة ثم تحول الى دو نها أوكانت له رثاسة أوملك ثم زالت عنه تلك الرثاسة والملك فيجب اعتبار مثل هذا وكذلك لو كان أهلها لهم عن في أوطانهم ورثاسة فانقلبوا الى بلد ليس لهم عزفيه ولا رثاسة فان المهر يختلف بمثل ذلك في العادة وان كانت عادتهم يسمون مهرا ولكن لا يستوفونه قط مثل عادة أهل الجفاءمثل الاكراد وغيرهم فوجوده كعدمه والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرفي كالمقضى (قال أبو العباس) وقد سثات عن مسئلة من هذا وقيل لى ما مهر مثل هذه فقلت ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج فقالوا انما يؤخذ المنحل قبل الدخول فقات هو مهر مثلها * والاب هو الذى بيده ت عقدة النكاح وهو رواية عن الامام أحمد وقاله طائفة من العلماء وليس في كلام الامام أحمد ان عفوه صحيح لان بيده عقدة الذكاح بل لان له آن يآخذ من مالها ماشاء وتعليل الامام أحمد بالاخذ من مالها ما شاء يقتضى جواز العفو بعد الدخول عن للصداق كله وكذلك سائر الديون والاشبه في مسآلة الزوجة الصغيرة انه يستحق وليها المطالبة لها بنصف الصداق والنصف الآخر لا يطالب به الا اذا مكنت من نفسها لان النصف مستحق بازاء الحبس وهو حاصل بالعقد والنصف الآخر بازاء الدخول فلا يستحق الا ببذاه واذا اختلفا في قبض المهر فالمتوجه ان كانت العادة الغالبة جارية بحصول القبض فى هذه الديون أو الاعيان فالقول قول من يوافق العادة وهو جار على آصوننا واصول مالك في تمارض الاصل والعادة والظاهر انه يرجح وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة وبين دلالة الحال المقيدة المخصوصة فاما ان كانت الزوجة وقت العقد فقيرة ثم وجد معها الف درهم فقال هذا هو الصداق وقالت آخذته من
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي