============================================================ (140) لاصحابنا فيما اذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات احداهن انه على الابن مطلقا الا أن يضمنه الاب فيكون عليهما. الثانية أن يضمنه فيكون عليه وحده ء الثالثة انه على الاب ضمانا الرابعة انه عليه اصالة. الخامسة انه اذا كان الابن مقرآ فهو على الاب اصالةه السادسة الفرق ببن رضا الابن وعدم رضاه وضمان الاب المهر والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان وقديكون بلفظ اخز مثل أن يقول لذي لى لا بنى أوأنا وابنى شيء واحد وهل يترك والد ولده ونحو ذلك من الالفاظ التى تفرهم حتى يزوجوا ابنه وقد يكون بدلالة الكلام وقد يذكر الاب ما يقتضى انه قدملك ابنه مالا أو يخبرهم بذلك فيزوجوه على ذلك مثل أن يقول أنا أعطيته عشرة آلاف درهم أوله عثرة آلاف درهم ونحوذلك فهذا ينبغى أن يتملق حقهم بهذا القدر من مال الاب ونفقة الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه ينبنى أن تكون كالمهرقال القاضي فى الجامع اذامات الاب الذى عليه مهر ابنه فأخذمن تركته فانه يرجع به على الا بن نص عليه في رواية ابن منصور والبرزالى قال القاضي يحتمل أن يكون أثبت له ذلك بناء على الرواية الاخري وانه تطوع بذلك لكن لم يحصل القبض منه وعلى هذا حمله أبو حفص (قال آبو العباس ولاينم الجواب الا بالماخذين جميعا وذلك ان الاب قائم مقام ابنه فلوضمنه أجتبى باذنه صح فاذا ضنه هو فأولى أن يكون ضمانا لا زما للابن واذا كان له أن يثبت المال في ذمته بدون ضمانه فضمانه وتضاؤه أولى قال انقاضى فى الجامع اذا ضمنه الابلزمه كمالوضمنه أجنبي واذا أقبضها اياه فهل يملك الرجوع به على الاب على روايتين أصلهما ضمان الاجنبي عن غيره بغير اذنه (قال أبو العباس) بل يرجع قولا واحدا لانه قاتم مقام ابنه فى الاذن لنفسه كمالوضمن أجنبى باذن نفسه واذا وفي الانسان عن غيره ديناء ن صداق اوغيره كان للمستوفي أخذه له وفاه عن دينه وبدلاعنه وآما الموفى عنه اذا لم يرجع به عليه فهو متبرع عليه ثم هل يقال لو انفسخ يثبت الاستحقاق أو بعضه كالطلاق قبل الدخول وفسخ البيع للموفى عنه آو لم يملك فيعود الى الموفي الراجع أن لا يجب انتقاله ويتقرر المهر بالخلوة وان منعته الوطء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب وقيل له فان آخذها وعندها نسوة وقبض عليها ونحو ذلك من غير آز يخلو بهاقال اذا نال منها شيألا يحل لغيره فعليه المهر وان قلنا لا مهر بالخلوة فى النكاح الفاسد على قولنا بوجوب العدة فيه والفسخ لا عتبار الزوج بالمهر أو النفقة نظير الفسخ اعنة بالزوج فيتخرج منه التنصيف على الرواية المنصوصة عنه فيه فان لها نصف المهر لكونها معذورة في الفسخ يتخرج ذلك ويلزم حا
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي