تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (129) القاضي بانه سلف في النكاح والحظ فى النكاح للزوج وهذا الكلام فيه نظر فان الحظ في النكاح للعرأة ولهذا ملك الاولياء أن يجبروها عليه دون الرجل وملك الولى فى الجملة أن يطلق على الصغير والمجنون ولم يملك ذلك من الصغيرة ولواراد أن يفسخ نكاحها ومعلوم انها اشترطت فقة ومهرا أو استمتاعا وهذا مقصود كما انه اذا اعتقها علي أن يستزوجها شرط عليها استمتاعا تجب عليه النفقة وأما اذا خير بين الزواج وعدمه فيتوجه ان عليه قيمة تفسه واذا بدل النزويج فليس عليه الا مهر المثل فانه مقتضي النكاح المطلق وانما اوجبنا عليه بالمفارقة قيمة نفسه لان العوض المشروط في العقدهو تزوجه بها ولا قيمة له في الشرع فيكون كمن أعتقه على عوض لم يسلم لها ويتوجه انه اذا لم يتزوجها يعطيها مهرا لمثل أو نصنه لانه هو الذى تستحقه عليه اذا تزوجها فانه يملك الطلاق بعد ذلك وانما يجب لها بالعقد مهرالمثل وهذا البحث يجرى فيما اذا أعتق عبده على أن يزوجه آخته أويعتقها واذالم نصحح الطلاق مهرا فذكر القاضى فى الجامع وأبو الخطاب وغيرهما انها تستحق مهرآ بضده وقاله ابن عقيل وهوآجود فان الصداق وان كان له بدل عند تعذره فله بدل عند فساد تسميته هذاقياس المذهب ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لان المسعي فاسدلا بدل لهفهو كالخر وكنكاح السفاح واذا صححنا اصداق الطلاق فماتت الضرة قبل الطلاق فقد يقال حصل مقصودها من الفرقة بأبلغ الطرق فيكون مالو وفي عنه المهر أجنبي وفيه نظر والذى س ينبغى فى الطلاق انه اذا كان السائل له ليخلص المرأة جاز له بدل عوضه سواء كان نكاحا أو مالا كأن كانت له امرأة يضربها ويؤذيها فقال طاق امرأتك علي أن أزوجك بنتى فهذا سلف فى النكاح أوقال زوجتك بنتى على طلاق امر آتك فهذه مسيلة اصداق الطلاق والاشبه أن يقال فى مثل هذا ان الطلاق يصير مستحقاه ليه كما لو قال خذهذا الالف على أن تطلق امر أتلى وهذا سلف فى الطلاق وليس يمتنع ما تقدم وأما ان كان باذل العوض لغرض ضررالمرآة فههنا لا يجوز للحديث فعلي هذا فلو خالعت الضرة عن ضرتها بمال أوخالع آبوها فهنا ينبغي أن لا يجوز هذا كما لا يجوز أن يخالع الرجل أوكان مقصوده التزويج بالمرأة فالا جنبي ينظر في مسئلة الطلاق ان كانت محرمة فله ن حكم وان كانت مباحة أومستعقة فله حكم واذا كان الاجنبي قد حرم عليه أن يسأل الطلاق فهل بحل للزوج أن يجيبه وبأخذ العوض وهذا نظير بيعه اياه على يع أخيه ولوزوج موليته بدون مهر مثلها ولم يكن أبالزم الزوج المسمى والتمام على الولى وهو رواية عن الامام كالوكيل في البيع ويتحرر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٣