تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (138) اذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضي ان ما وهبه لها سببه النكاح فانه يبطل اذا زال النكاح وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره وهذا المنصوص جارعلى أصول المذهب الموافقة لاصول الشريعة وهو ان كل من اهدى أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته رعمد بله ين اوق قل السية ال ير أمسح اة هر تى قهقت ن لنم بد القرض وكذلك من اهدى له لولاية مشتركه بينه وبين غيره كالامام وآمير الجيش وساى الصديان فلنه يقت فى الهدية عم ذاك الاخراك ولو كات المدية بل الند وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها والنقد المفدم محسوب من الصداق وان لم يكتب فى الصداق اذا تواطؤا عليه ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول لانه كالشرط المقدم الا أن يفتوا بخلاف ذلك واذا اعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقها قال القاضي هي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه وتابعه أبو محمد وابو الخظاب وغيرهما لانه سلف فى النكاح فلا يلزم الوفاء به ويتوجه صحة السلف فى العقود كلها كما يصح في العتق ويصير العتق مستحقا على الملف ان فعله والاقام الحاكم مقامه في توفية العقد المستحق كما يقوم مقامه في توفية الاعيان والمنافع لان العقد منفعة من المنافع فجاز السلم فيه كالصناعات وهذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب والمتصوص عن الامام آحمد فى اشتراط التزويج على الامة اذا اعتقها لزوم هذا الشرط قبات أم لم تقبل كاشتراط المهدية قال أحمد بن القاسم سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها يقول قد اعتقتك وجملت عتقلك صداقك أو يقول قد اعتقتاك على ان اتزوجك قال هو جائز وهو سواء اعتقتك وتزوجتك وعلى آن اتزوجك اذا كان كلاما واحدا اذا تكلم به فهو جائز وهذا نص من الامام احمد على ان قوله على أن انزوجك بمنزلة قوله وتزوجتك وكلامه يقتضي انها تصير زوجة بنفس هذا الكلام وعلى قول الاولين اذا لم يتزوجها ذكروا انه يلزمها قيمة نفسها سواء كان الامتناع منه آو منها وهذا فيه نظر اذا كان الامتناع منه ويتخرج على قولهم آنها تعتق مجانا ويتخرج آنه يرجع الى بدل العوض لا الى بدل العتق وهو قياس المذهب واقرب الى العدل اذ الرجل طابت نفسه بالعتق اذا اخذ هذا العوض واخذ بدله قائم مقامه ومن اعتقت عبدها على أن يتزوج بها أو بسواها أوبدونه عتق ولم يلزمه شيء ذكره اصحابنا وعلله ابن عقيل بانها اشترطت عليه تمليك البضع وهو لاقيمة له وعلله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٢