============================================================ (137) بل هو الاشبه باصولنا كما لو باعه الصبرة كل قفسيز بدرهم أو اكراه الدار كل شهر بدرهم ولان تقدير المهر بمدة النكاح بمنزلة تآ جيله بمدة النكاح اذ لا فرق بين جهالة القدر وجهالة الاجل وعلى هذا لو تزوجها علي ان يخيط لها كل شهر ثوبا صح أيضا اذ لا فرق بين الاعيان والمنافع وان تزوجها على منفعة داره آو عبده ما دامت زوجته وفيها قد تبطل المنفعة قبل زوال النكاح فان شرط لها مثلا اذا تلفت فهنا ينبغى ان يصح وان لم يشترط ففيه نظر ولو قيل في كل موضع تبرعت المرآة بالصداق ثم وقع الطلاق وهو باق بعينه انه يرجع بالنصف على من هو فى يده وكذلك فى جميع الفسوخ لم يبعد بخلاف مالوخرج بمعاوضة ولو ادعى الزوج ان الصداق في عقد واحد تكرر وقالت بل هو عقدان بينهما فرقة فالقول قولها ولها المهران هذا قول أبى الخطاب والجد وينبغي ان يكون القول قوله لان الاصل عدم الفرقة بينهما والاصل براءة ذمته مما زاد على المهر الثانى ولا يستحق الا نصفه لان الاصل عدم الدخول ولم يثبت بينة ولا اقرار وقال أبو محمد ان أتكر الدخول فالقول قوله وان لم ينكره ولم يعترف به فالقول قولها في وجود الدخول (قال أبو العباس) وهكذا يحق في كل صورة ادعت عليه صداقا في نكاح فانكر الزوج وقامت به البينة روقع منه الطلاق هل يحكم عليه بجميع المسمى أو بنصفه أويفرق بين ادعائه المسقط وعدمه على الاوجه ومآخذ المسئلة ان الصداق اذاتبين بالعقد وحصلت الفرقة فهل يحكم به عليه ما لم يدع عدم الدخول ولو صالحت عن صداقها المسمى باقل جاز لانه اسقاط لبعض حقها واو 4 صالحته على آكثر من ذلك بطل الفضل لان في ذلك ربا لانه زيادة على حقها وقياس المذهب جوازه لانه زيادة على المهر بعد العقدوذلك جانر وصححنا انه يصح ان يصطلحا على مهرالمثل باقل منه وأكثر مع انه واجب بالعقد والزيادة فى المهرهل يفتقر لزومها الى قبول الزوجة ينبغى ان يكون كاتيانه الفرض بعد الفرض فلو فرض لها آك ثر من مهر المثل فهل يلزم بمجرد فرضه كلام أحمد زادها في مهرها مطالمق لم يفصل بين ان تكون قبلتها أم لاواو أراد ان يغير المهرمثل تبديل تقد بقد أو تاجل الحال أو املال الوجل ونحو ذلك فوجب تعلي ل أصحاتا فى لقرق يين النكاح والبيع والاجارة ان هذا لا يصح لان هذا ليس تبديل فرض وانماهو تغيير لذلك القرض وقد يحتمل كلامهم صحته أيضا لان هذه الحالة بمنزلة ابتداء العقد وهو أشبه بكلامهم (وقال ابو الباس ) رقد كنبت من الاملع اعد فيم اذا له دى لها هدية بد النغد ةتهاتره ذك اله (4- 18- اختبارات)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي