============================================================ انه اذا اصدقها عبدا من عبيده انه يصح ولها الوسط على قدر مايخدمها ونقلها دليل على ذلك فانه لم يعتبر الخادم مطلقا وانما اعتبر مايناسبها (قال آبو العباس) فى الخلع ولو خالعها على عبد مطلق لو قيل يجب ما يجزئ عنقه في الكفارة ومايجب فى النذر المطلق لكان أقرب الى القياس الا أنه لا يعتبر فيه الايمان * اطلق القاضي انه اذا تزوجها على بيت انه لا يصح واستدل بمسألة تفاوتها في الحضر ومفهومها ان البدوية ليست كذلك وهذا آشبه لان بيوت البادية من جنس واحد كالخادم بخلاف الحضر فان بيوتهم تختلف جنسا وقدرا وصفة اختلافا متفاوتا * ولوعلم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوى بالتعليم انه عن الزوج من غير آن يعلم الزوجة فهل يقع ت عن الزوج فيتوجه أن يقال ان قلنا لا يجبر الغريم على استيفاء الدين من غ ير المدين لم يلتفت الى نيته اذلم يظهرها لان هذا الاستيفاء شرط بالرضا والغريم المستحق لم يرض انه يستوفى دينه من غير المدين وان قلنا يجبر المستحق على الاستيفاء من غير الغريم فيوجه آن يؤثر مجرد دينه الموفي ويقبل قوله فيمابعد * ولو تزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة صح ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة الابموت أوفرقة ونص عليه الامام أحمد فى رواية جماعة واختاره شيوخ المذهب كالقاضي وغيره جاء عن ابن سيرين عن شريح انه تزوج رجل امرأة على عاجل وآجل الى الميسرة فقدمته الي شريح فقال (1) دلتنا على ميسرة فأخذه لك وقياس المذهب ان هذا شرط صحيح لان الجمالة فيه أقل من جهالة الفرقة وكان في الحقيقة هذا الشرط مقتضي العقدولو قيل بصحته في جميع الآجال لكان متجها صرح الامام احمد والقاضى وأبو محمد وغيرهم بانه اذا اطلق الصداق كان حالا (قال أبو العباس) ان كان الفرق جاريا بين أهل الارض ان المطلق يكون مؤجلا فينبغى آن يحمل كلامهم على ما يعر فونه واو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق فالمهر عندهم ما يعجل والصداق ما يوءجل كان حكمهم على مقتضى عرفهم واوامرأة اتفق معها على صداق عشرة دنانير وانه يظهر عشرين دينارا وآشهد عليها بقبض عشرة فلا يحل لها ان تغدر به بل يجب عليها الوفاء بالشرط ولا يجوز تحليف الرجل على وجود القبض في مثل هذه الصورة لان الاشهاد بالقبض فى مثل هذا يتضمن الابراء ولو تزوجها على ان يعطيها فى كل سنة تبقى معه مائة درهم فقد يؤخذ من كلام كثير من أصحابنا ان هذه تسمية فاسدة لجهالة للمسمى وتتوجه صحته 1 (1) قرله قال اكامعلى بسر الم تن باند
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي