تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (12) تفريعا على رواية ان لها نصف المهر ان كان هو المسلم وقال القاضي ان لم تكن قبضته لم يجز أن تطالبه بشيء وان كانت قبضته لم يرجع عليها فيما فوق النصف وقياس المذهب هنا القرعة (قال ش: أبو العباس) وقياس المذهب فيما أراه ان الزوجة اذا اسلمت قبل الروج فلانفقة لها لان الاسلام سبب يوجب البينونة والاصل عدم السلامة فى العدة فاذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالاسلام ولا نفقة عند نا للبائن وان اسلم الكافر وله ولد صغير تبعه فى الاسلام فاذا كان تحت الصغير أكثر من اربع نسوة فقال القاضى ليس لوليه الاختيار منهن لأنه راجع الى الشهوة والارادة ثم قال فى الجلمع يوتف الامر حتى يلغ فيختار وقال فى المحرر حتى يبلغ عشر سنين وقال ابن عقيل حتى يراهق ويبلغ اربعة عشرسنة (وقال أبو العباس) الوقف هنا ضعيف لان الفسخ واجب فيقوم الولى مقامه فى التعين كما يقوم مقامه في تعين الواجب عليه من المال من الزكاة وغيرها ه اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة فاسلمن معه اختار منهن أربعا وفارق سائرهن وليس طلاق احداهن اختيارا لها فى الاصح كتاب الصداق ولا يجوز كتابة الصداق على الحرير وقاله ابن عقيل وكلام الامام احمد فى رواية حتبل يقتضى انه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه وكلام القاضى وغيره يقتضي انه لا يستحب بل يكون بلوغه مباحا ولو تيل انه يكره جعل الصداق دينا سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلا لكان متوجها لحديث الواهبة والصداق المقدم اذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره الا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك فاما اذا كان عاجزا عن ذلك كره بل يحرم اذا لم يتوصل اليه الا بمسالة أو غيرها من الوجوه المحرمة فاما ان كثر وهو مؤخر فى ذمته فينبغى آن يكره هذا كله لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة والاوجه انه اذا تزوج بنية أن يعطيها صداق عرما أولا يوفيها الصداق ان الفرج لا يحل له فان هذا لم يستحل النفرج بماله فلو ناب من همذه الية ينبنى أن يقال حمكه سكم ماو زوجها بعنى بحرمة () والمرأة انحرر عرما (1) قوله يعني بحرمة الح كذا بالاصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٨