تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (133) بهذه الانكحة ولو تقاسموا ميرائا جهلا فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود اذا ظهر حيالا يضمنون ما اتلفوا لانهم معذورون وأما الباقى فيفرق بين المسلم والكافر كما فرقنا في أموال القتال بينهما فان الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفا والمسلم يرد الباقى ويض من التالف وعلى قياسه كل متلف معذور في اتلافه لتأويل أو جهل واذا أسلم الكافر وتحته معتدة فان كان لم يدخل بها منع من وطنها حتى تنقضى العدة وان كان دخل بها لم يمنع الوطء الا أن تكون قبل وطئه (1) وعلي التقديرين فلا ينفسخ النكاح ويحتمل أن يقال في أزكحة الكفار التى نقضى بفسادها ان كان حصل بها دخول استقروان لم يكن دخل وقبضته فرض لها مثل المهر ونص عليه الامام أحمد فى رواية ابن منصور لانا انما تقرر تقابض الكفار فى المشهور اذا كان من الطرفين فاذا قبضت الخر أو ] الخنزير قبل الدخول لم يحصل التقابض من الطرفين فاشبه مالو باع خمرا بشن وقبضها ثم اسلما فانا لا نحكم له بالتمن فكذا هنا وان لم تقبضه فرض لهما مهر المثل فان كان هين لها عرها مثل ان كان عادتهم التزويج على خمر أوخنزير أودراهم مع نمر وخنزير يحتمل ذلك وجبين أحدهما أنه يجعل ذلك وجوده كعدمه ويكون كمن لا اقارب لها فينظر في عادة أهل البلد والا فاقرب البلاد ولثاني تعتبر قيمة ذلك عندهم وفرق اصحابنا فى نير هذا الموضع بين الخمر والخنزير فكذلك هاهنا فيتخرج ان لها في الخنزير مهر المثل وفى الخمر القيمة وحيث وجبت القيمة فلا كلام وان اختلفا فان قامت بينة للمسلمين بالقيمة عندهم بان يكون ذلك المسلم يعرف بسعر ذلك عندهم قضي به والا فالقول قول الزوج مع يمينه وان لم يكن سمى لها صداقا فرض لها مهر المثل ويتوجة ان الاسلام والترافع ان كانا قبل الدخول فلها ذلك كما لوكان على حرم وأولى وان كان بعد الد خول فايجاب مهرها فيه نظر فان الذين اساموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بعض انكحتهم ذلك ولم يأمر أحدهم باعطاء مهر واذا اسلمت الزوجة والزوج كافر ثم اسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق مالم تنكح غيره والامر اليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لان الشارع لم يفصل وهو مصلحة محضة وكذا ان اسلم قبلها وليس له حبسها فمتى اسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهى امرأته ان اختار وكذا ان ارتد الروجان أو احدهما ثم اسلما أو اسدهار ان كان ال وجان سبق اعدما الاسلام ولم بلم مينه نازوبة لعن الهربه ابوالخفاب 1() كذا اامد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٧