تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (127) لاعتاقه لها فالاعتاق سبب للفسخ ومن أتلف حقه متسببا سقط وان كان المباشرغيره بخلاف ما اذا كان السبب والمباشرة من الغير فاذا قيل فى مسألة العتق بالتنصيف فالردة والاسلام والرضاع أولى بلا شك واذا دخل النقص على الزوج بالمرأة وفوات صفة أو شرط صحيح أو باطل فانه ينقص من المسعى بنسبة ما تقص وهذا النقص من مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته أوكان الزوج معيبا فيقال الف درهم واذا اسلم لها ذلك أو كان الزوج سليما فيقال ثمانمائة درهم فيكون فوات الصفة والعيب قدصار من مهرالمثل الخمس فينقصها من المسعى بحسب ذلك فيكون بقيمته مال ذهب منه فيزاد عليه مثل ربعه فاذا كان الفين استحق الفين وخمسمانة وهذا هو المهر الذي رضيت به ولوكان الزوج معيبا أو لم يشترط صفة وهذا هو العدل ويرجع الزوج المغرور بالصداق علي من غره من المرآة أو الولى في أصح قول العلماء الجح.

باب ناح اللفار والصواب ان انكحتهم المحرمة فى دين الاسلام حرام مطلقا اذا لم يسلموا عوقبوا عليها وان أسلموا عفى لهم عن ذلك لعدم اعتقاده تحريمه واختلف في الصحة والفساد والصواب انها صحيحة من وجهين فان أريد بالصحة اباحة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام وان اريد نفوذه وترتيب احكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الاحصان به فصحيح وهذا مما يقوي طريقة من فرق ببن أن يكون التحريم لغير المرأة أو لوصف لان ترتيب هذه الاحكام على نكاح المحارم بعيد جدا وقد اطلق أبو بكر وابن أبي موسي وغيرهما صحة انكحتهم مع تصريحهم بانه لا يحصل الاحصان بنكاح ذوات المحارم ولو قيل إن من لم يعطلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة اهل الجاهلية كما قلنا على احدى الروايتين ان من لم يعلم الواجبات فهو فيها كاهل الجاهلية فلا يجب عليهم القضاء كذلك أولئك تكون عقودهم أو فعلهم بمنزلة عقود اهل الجاهلية فاذا اعتقدوا ان النكاح بلاولى ولاشهود وفي العدة صحيح كان بمنزلة نكاح اهل الجاهلية ويحمل مانقل عن الصحابة على ان المعاند لم يعذر لتركه تعلمه العلم مع تقصيره بخلاف أهل البوادي والحديث العهد بالاسلام ومن قلد فقيها فيتوارثون

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٤٥٦